ويجوز الخرص، ويستقر بالسلامة.
____________________
نعم إذا شرط كونه من البين لا شك في صحته، لعموم أدلة الاشتراط، (1) وهو ظاهر.
قوله: وللمالك أجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة. يعني إذا بطل المزارعة يثبت أجرة المثل لمالك الأرض في جميع صور البطلان، مع تصرف العامل فيها بأخذ الانتفاع، مع كون البذر له، فيكون الحاصل له، وللمالك أجرة الأرض.
وجهه ظاهر، لأنه أخذ الانتفاع من مال شخص من غير تبرع وتعيين أجرة شرعا، فيلزم العوض، وهو أجرة المثل، وله الحاصل لأنه نماء ملكه وهو البذر.
وأما إذا كان البذر من المالك يكون للمالك أجرة مثله، مع عدم علمه بالبطلان، إذ لا تبرع حينئذ ويكون الحاصل للمالك.
وإذا كان البذر منهما فالحاصل لهما بالنسبة، ولكل واحد على الآخر الأجرة.
ويمكن استثناء ما كان البطلان باسقاط الحصة للمالك، كما تقدم في الإجارة، فإنه حينئذ يكون أرض المزارعة كالعارية، فتأمل.
قوله: ويجوز الخرص ويستقر بالسلامة. يعني يجوز أن يخرص العامل ويتقبل الزرع بمقدار معلوم، وكذا للمالك أن يتقبل بأن يقول كل من يتقبل: (على أن أعطيك مقدار كذا وكذا) ونحو ذلك، ورضي الآخر به.
والظاهر أنه لا يحتاج إلى القبول اللفظي المقارن، وسائر شرائط العقود اللازمة، بل يكفي ما يدل على الرضا من الطرفين، وحينئذ يلزم ذلك.
ولكن استقرار اللزوم مشروط بالسلامة، بأن لا يحصل آفة من الله تعالى،
قوله: وللمالك أجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة. يعني إذا بطل المزارعة يثبت أجرة المثل لمالك الأرض في جميع صور البطلان، مع تصرف العامل فيها بأخذ الانتفاع، مع كون البذر له، فيكون الحاصل له، وللمالك أجرة الأرض.
وجهه ظاهر، لأنه أخذ الانتفاع من مال شخص من غير تبرع وتعيين أجرة شرعا، فيلزم العوض، وهو أجرة المثل، وله الحاصل لأنه نماء ملكه وهو البذر.
وأما إذا كان البذر من المالك يكون للمالك أجرة مثله، مع عدم علمه بالبطلان، إذ لا تبرع حينئذ ويكون الحاصل للمالك.
وإذا كان البذر منهما فالحاصل لهما بالنسبة، ولكل واحد على الآخر الأجرة.
ويمكن استثناء ما كان البطلان باسقاط الحصة للمالك، كما تقدم في الإجارة، فإنه حينئذ يكون أرض المزارعة كالعارية، فتأمل.
قوله: ويجوز الخرص ويستقر بالسلامة. يعني يجوز أن يخرص العامل ويتقبل الزرع بمقدار معلوم، وكذا للمالك أن يتقبل بأن يقول كل من يتقبل: (على أن أعطيك مقدار كذا وكذا) ونحو ذلك، ورضي الآخر به.
والظاهر أنه لا يحتاج إلى القبول اللفظي المقارن، وسائر شرائط العقود اللازمة، بل يكفي ما يدل على الرضا من الطرفين، وحينئذ يلزم ذلك.
ولكن استقرار اللزوم مشروط بالسلامة، بأن لا يحصل آفة من الله تعالى،