____________________
وهذه غير المسألة المذكورة في القواعد والشرايع: إن سقى بالسماء فله النصف، وإن سقى بالناضح فله الثلث، يبطل للجهالة، فلا يمكن أن يقال: وعبارة القواعد أجود من هذه، لأن المسألة مغايرة.
نعم إن كان المراد بهذه العبارة مراد عبارة القواعد، لا شك في ذلك، ولكن لا يفهم ذلك من هذه أصلا، بل المفهوم ما ذكرنا.
مع امكان المناقشة، وفي عدم صحة ما ذكر في القواعد، ولذلك قال في الشرايع: وفيه تردد، فإنه يمكن الصحة، كما مر في الإجارة، إن خطه فارسيا فلك كذا وروميا فلك كذا، مع احتمال البطلان هناك أيضا، أو خروجه بدليل خاص أيضا، وقد مر مفصلا، فتأمل.
وكذا يبطل لو شرط للعامل جزء من الأصل مع الحصة.
ولعل دليل البطلان أنه خارج عن مفهوم المساقاة، فإن مفهومها يقتضي الاقتصار في الأجرة على الحصة من دون الاشتراك في الأصل.
وفيه تأمل إذ ما نجد مانعا من الصحة، وكونه مساقاة أيضا إلا أن يقال:
قد وقع الاجماع على عدم انعقاد مثله مساقاة وبلفظ المساقاة، فتأمل.
(المقام الثاني في الأحكام) قوله: واطلاق العقد يقتضي الخ. إشارة إلى ما يجب على العامل
نعم إن كان المراد بهذه العبارة مراد عبارة القواعد، لا شك في ذلك، ولكن لا يفهم ذلك من هذه أصلا، بل المفهوم ما ذكرنا.
مع امكان المناقشة، وفي عدم صحة ما ذكر في القواعد، ولذلك قال في الشرايع: وفيه تردد، فإنه يمكن الصحة، كما مر في الإجارة، إن خطه فارسيا فلك كذا وروميا فلك كذا، مع احتمال البطلان هناك أيضا، أو خروجه بدليل خاص أيضا، وقد مر مفصلا، فتأمل.
وكذا يبطل لو شرط للعامل جزء من الأصل مع الحصة.
ولعل دليل البطلان أنه خارج عن مفهوم المساقاة، فإن مفهومها يقتضي الاقتصار في الأجرة على الحصة من دون الاشتراك في الأصل.
وفيه تأمل إذ ما نجد مانعا من الصحة، وكونه مساقاة أيضا إلا أن يقال:
قد وقع الاجماع على عدم انعقاد مثله مساقاة وبلفظ المساقاة، فتأمل.
(المقام الثاني في الأحكام) قوله: واطلاق العقد يقتضي الخ. إشارة إلى ما يجب على العامل