____________________
عن الأصل والقواعد إلا بالدليل.
وقوله: ولو مد (1) بمقود الدابة الخ. يعني إذا أخذ بمقود الدابة قهرا، فنقل بها من مكان إلى آخر، لا شك في أنه ضامن وغاصب، لما مر، إلا أن يكون المالك راكبا أو متصرفا بوجه آخر، كالأخذ بالمقود أيضا، فلا يكون حينئذ غاصبا، إلا أن يكون المالك ملجأ غير قادر على دفعه بوجه، فيكون آخذ المقصود قادرا مستوليا عليه، ويكون وضع يده كالعدم، فيكون حينئذ غاصبا وظالما (وضامنا - خ) أيضا، وهو ظاهر المتن وغيره.
وفيه تأمل إذ المالك أيضا متصرف، ولهذا يحكم له باليد، وقد مر مثله في الداخل على ساكن الدار الذي يضمحل بضعفه من غير ازعاجه، فتأمل والظاهر أنه غاصب، للتعريف، فيحتمل النصف، كما في الدار، فتأمل.
ولا شك أنه ضامن أن تلف بقوده. من غير مدخلية أحد قابل للضمان، ولكن في ضمان منفعته - مع ركوب المالك وقدرته بحيث لا يكون هذا غاصبا - تأمل، ويظهر من شرح القواعد ضمانها، فتأمل.
ثم ذكر فيه فرعين الأول أنه لو ساقها قدامه ولا جماح (2) لها بحيث صار مستوليا عليها، فهو غاصب لتحقق معنى الغصب، ولو كان بها جماع فتردت بسوقه في بئر ضمن للسببية.
لا شك في الضمان إذا فرض كون السوق سببا، بل يمكن أن لا يكون فرق، فيكون غاصبا، إلا أن يفرض بحيث لا يقدر على أخذها ويكون في الأولى قادرا، فكأنها مأخوذة في الأولى دون الثانية ولا قادرا أيضا، وحينئذ يظهر الفرق،
وقوله: ولو مد (1) بمقود الدابة الخ. يعني إذا أخذ بمقود الدابة قهرا، فنقل بها من مكان إلى آخر، لا شك في أنه ضامن وغاصب، لما مر، إلا أن يكون المالك راكبا أو متصرفا بوجه آخر، كالأخذ بالمقود أيضا، فلا يكون حينئذ غاصبا، إلا أن يكون المالك ملجأ غير قادر على دفعه بوجه، فيكون آخذ المقصود قادرا مستوليا عليه، ويكون وضع يده كالعدم، فيكون حينئذ غاصبا وظالما (وضامنا - خ) أيضا، وهو ظاهر المتن وغيره.
وفيه تأمل إذ المالك أيضا متصرف، ولهذا يحكم له باليد، وقد مر مثله في الداخل على ساكن الدار الذي يضمحل بضعفه من غير ازعاجه، فتأمل والظاهر أنه غاصب، للتعريف، فيحتمل النصف، كما في الدار، فتأمل.
ولا شك أنه ضامن أن تلف بقوده. من غير مدخلية أحد قابل للضمان، ولكن في ضمان منفعته - مع ركوب المالك وقدرته بحيث لا يكون هذا غاصبا - تأمل، ويظهر من شرح القواعد ضمانها، فتأمل.
ثم ذكر فيه فرعين الأول أنه لو ساقها قدامه ولا جماح (2) لها بحيث صار مستوليا عليها، فهو غاصب لتحقق معنى الغصب، ولو كان بها جماع فتردت بسوقه في بئر ضمن للسببية.
لا شك في الضمان إذا فرض كون السوق سببا، بل يمكن أن لا يكون فرق، فيكون غاصبا، إلا أن يفرض بحيث لا يقدر على أخذها ويكون في الأولى قادرا، فكأنها مأخوذة في الأولى دون الثانية ولا قادرا أيضا، وحينئذ يظهر الفرق،