وكل موضع يفسد فيه المساقاة، فللعامل الأجرة، والثمرة للمالك.
____________________
وكذا لو شرط العامل على المالك كون عمل غلامه لخاصه، أي في ملك العامل خاصة، بأن يكون له أرض مثلا، بشرط أن يعمل الغلام في تلك الأرض، وقد منع في شرح الشرايع أولا، ثم تردد، ثم رجح مطلقا، وهو غير جيد.
نعم يمكن أن يقال لا ينبغي ذلك، إذا كان عمل الغلام مساويا لعمل العامل أو أكثر، لأنه يلزم كون الحصة بلا عوض، لأن عمل العامل في مقابلة عمل الغلام له وفي ملكه خاصة، فيصير عقد المساقاة بلا عوض من جانب العامل فيلزم البطلان.
ويمكن أن يقال: قد يكون عمل الغلام كله في مقابلة بعض عمل العامل، وإن كان عمل الغلام أضعاف ذلك، ولا مانع منه مع التراضي، فتبقى الحصة في مقابل (مقابلة - خ) العمل، وإن كان قليلا جدا والحصة كثيرة كذلك، لعدم المانع، وعموم أدلة الصحة من وجوب الايفاء بالعقود والشروط، فالصحة مطلقا - كما في المتن - أرجح.
قوله: ويصح لو شرط عليه الخ. يصح الشرط والعقد لو شرط العامل على المالك أجرة الأجراء، مع تعيين الأجرة والعمل.
وكذا لو شرط خروجها من البين ثم يقسم الحاصل.
دليله يعلم مما تقدم، ومعلوم أيضا أن المراد مع بقاء بعض العمل الذي يستزاد به الثمرة للعامل، وإنما ذكره، إشارة إلى رد منه الشيخ، كما نقل في شرح الشرايع، وهو غير ظاهر، وكذا منعه من اشتراط شئ مما على العامل على المالك.
قوله: وكل موضع يبطل (يفسد - خ) فيه المساقاة الخ. تحريرها
نعم يمكن أن يقال لا ينبغي ذلك، إذا كان عمل الغلام مساويا لعمل العامل أو أكثر، لأنه يلزم كون الحصة بلا عوض، لأن عمل العامل في مقابلة عمل الغلام له وفي ملكه خاصة، فيصير عقد المساقاة بلا عوض من جانب العامل فيلزم البطلان.
ويمكن أن يقال: قد يكون عمل الغلام كله في مقابلة بعض عمل العامل، وإن كان عمل الغلام أضعاف ذلك، ولا مانع منه مع التراضي، فتبقى الحصة في مقابل (مقابلة - خ) العمل، وإن كان قليلا جدا والحصة كثيرة كذلك، لعدم المانع، وعموم أدلة الصحة من وجوب الايفاء بالعقود والشروط، فالصحة مطلقا - كما في المتن - أرجح.
قوله: ويصح لو شرط عليه الخ. يصح الشرط والعقد لو شرط العامل على المالك أجرة الأجراء، مع تعيين الأجرة والعمل.
وكذا لو شرط خروجها من البين ثم يقسم الحاصل.
دليله يعلم مما تقدم، ومعلوم أيضا أن المراد مع بقاء بعض العمل الذي يستزاد به الثمرة للعامل، وإنما ذكره، إشارة إلى رد منه الشيخ، كما نقل في شرح الشرايع، وهو غير ظاهر، وكذا منعه من اشتراط شئ مما على العامل على المالك.
قوله: وكل موضع يبطل (يفسد - خ) فيه المساقاة الخ. تحريرها