____________________
حيث قال: وأما الثاني أي صحة التقاط الكافر لمثله اشتراط اسلام الملتقط.
فلقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض (1) فيكون هذا مستثنى من اشتراط العدالة عند المصنف.
وفيه إشارة إلى مذهبه، ولا صراحة في هذه الآية، لأنه سوقها أن الكفار بعضهم يجب البعض، لا أنه وليه الشرعي، فتأمل.
قوله: ويملك آخذ البعير الخ. أي يملك آخذ البعير، إذا ترك من جهد ومشقة، في غير كلأ ولا ماء، وكذا إذا كان مريضا، ولا ضمان (عليه - خ) أي ليس عليه عوض، إن جاء صاحبه، فرط أو لم يفرط، فليس مثل لقط الأموال يملكه ويضمنه لصاحبه، ولكن إن كان العين باقية، فيمكن أن يكون للمالك أخذها إذ خروجها عن ملكه الذي كان - ودخولها في ملك الآخذ دخولا لازما - غير ظاهر، والأصل عدمه، فيحكم الاستصحاب بجواز الأخذ منه، إن كانت باقية، ويكون مثل الهبة الغير اللازمة، ولا يكون حينئذ للآخذ على المالك أجرة وعوض لما تعب وأنفق عليه، لأنه متبرع قاصد نفعه.
ويؤيد الرجوع إلى العين أيضا، أنه يرجع في اللقطة، كما سيجئ، وعموم رواية عبد الله بن حماد، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتي (ياتية - ئل) طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه. (2) فهي عامة في جميع ما يجد، والبعير منه، ولكن الرواية غير صحيحة ولا
فلقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض (1) فيكون هذا مستثنى من اشتراط العدالة عند المصنف.
وفيه إشارة إلى مذهبه، ولا صراحة في هذه الآية، لأنه سوقها أن الكفار بعضهم يجب البعض، لا أنه وليه الشرعي، فتأمل.
قوله: ويملك آخذ البعير الخ. أي يملك آخذ البعير، إذا ترك من جهد ومشقة، في غير كلأ ولا ماء، وكذا إذا كان مريضا، ولا ضمان (عليه - خ) أي ليس عليه عوض، إن جاء صاحبه، فرط أو لم يفرط، فليس مثل لقط الأموال يملكه ويضمنه لصاحبه، ولكن إن كان العين باقية، فيمكن أن يكون للمالك أخذها إذ خروجها عن ملكه الذي كان - ودخولها في ملك الآخذ دخولا لازما - غير ظاهر، والأصل عدمه، فيحكم الاستصحاب بجواز الأخذ منه، إن كانت باقية، ويكون مثل الهبة الغير اللازمة، ولا يكون حينئذ للآخذ على المالك أجرة وعوض لما تعب وأنفق عليه، لأنه متبرع قاصد نفعه.
ويؤيد الرجوع إلى العين أيضا، أنه يرجع في اللقطة، كما سيجئ، وعموم رواية عبد الله بن حماد، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتي (ياتية - ئل) طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه. (2) فهي عامة في جميع ما يجد، والبعير منه، ولكن الرواية غير صحيحة ولا