مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ٧٢
ويضمن الصانع كالقصار، بحرق الثوب أو بخرقه، والطبيب والختان والحجام وغيرهم، وإن كان حاذقا، واحتاط واجتهد، ولو تلف في يده من غير سببه (سبب - خ) فلا ضمان.
____________________
فيها ما يشعر بأن القول قول صاحب المال، والأصل دليل قوي، فتأمل.
قوله: ويضمن الصائغ (خ - ل الصانع) الخ. أي يضمن الصائغ إذا تلف أو نقص ما في يده بسببه كحرق الثوب وخرقه في يد القصار (بعمله - خ) وتلف المريض بدواء الطبيب، وما يتلف بفعل الختان والحجام، وغيرهم، وإن كان كل واحد منهم حاذقا واحتاط واجتهد.
والظاهر أنه يدخل في التلف بدواء الطبيب، ما إذا علم ترتب التلف بالسقي بأمره، وإن لم يباشر السقي بيده، لا مجرد وصفه أن الشئ الفلاني نافع لمرض كذا، أو المرض الحاضر، مع الاحتمال في الأخير، إذ بحسب الظاهر يقال إنه تلف بدوائه، والمتعارف من عمله ذلك، لا الالزام أو السقي، بل تعيين المرض ووصف دواء نافع له، والأصل يقتضي العدم، حتى يتحقق بالدليل.
والظاهر أن دليل الكل هو الاجماع المدعى في شرح القواعد وشرح الشرايع وأن الاتلاف الغير المأذون في الاتلاف موجب للضمان.
والظاهر عدم صدقه في مادة الطبيب ونحوه (1)، ولا نعلم دعوى الاجماع فيه، إلا مع المباشرة، فيحتمل الضمان بها وبالأمر أيضا، لا غير، فتأمل.
ويؤيد العدم في الطبيب ونحوه أنه قد يجب عليه الطبابة وكذا الختان، كما إذا

(1) لا يخفى أنه ليس في شرح الشرايع لفظ الطبيب.
(٧٢)
مفاتيح البحث: الطب، الطبابة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست