____________________
وكذا لا يبعد البطلان مع الاطلاق واقتضائه الاتصال أو القيد إذا كانت المنفعة بعد العقد مستحقة للغير، لأنه كالإجارة المستأجرة.
ويحتمل في الاطلاق كون الابتداء بعد خروج (تلك - خ) المدة، خصوصا مع جهل المؤجر، فينصرف كون أولها إلى المدة التي يجوز إجارته، عملا بمقتضى عموم أدلة صحة الإجارة، وأصل عدم اشتراط كون أولها من حين العقد، وخرج ما إذا لم تكن المدة مستحقة باقتضاء العرف مع الامكان، وبقي الباقي، فتأمل.
قوله: وتملك المنفعة بالعقد كما تملك الأجرة به. أي إذا تم العقد تصير المنفعة مملوكة للمستأجر، كما كانت مملوكة من قبل للمؤجر، يفعل بها ما يريد في المدة المعلومة، فيجب تسليمها بتسليم العين إلى مالكها مع الطلب، ولا يجوز منعه عنها كساير الملاك عن أملاكهم، كما تملك الأجرة بذلك، فيجب تسليمها كالعين المستأجرة، لعين ما تقدم.
ويمكن جواز منع كل واحد عما في يد صاحبه الذي انتقل إليه، حتى يتسلم حقه، كما قيل في البيع والشراء.
هذا في غير العمل مثل الخياطة، فإنه يجب عليه العمل، ولا يجب تسليم الأجرة إلا بعد كمال العمل.
وقيل بعد تسليم الثوب إلى مالكه مطلقا، وهو مختار الشهيد الثاني رحمه الله وقيل إن لم يكن في ملكه فإنه تحت يده. (1)
ويحتمل في الاطلاق كون الابتداء بعد خروج (تلك - خ) المدة، خصوصا مع جهل المؤجر، فينصرف كون أولها إلى المدة التي يجوز إجارته، عملا بمقتضى عموم أدلة صحة الإجارة، وأصل عدم اشتراط كون أولها من حين العقد، وخرج ما إذا لم تكن المدة مستحقة باقتضاء العرف مع الامكان، وبقي الباقي، فتأمل.
قوله: وتملك المنفعة بالعقد كما تملك الأجرة به. أي إذا تم العقد تصير المنفعة مملوكة للمستأجر، كما كانت مملوكة من قبل للمؤجر، يفعل بها ما يريد في المدة المعلومة، فيجب تسليمها بتسليم العين إلى مالكها مع الطلب، ولا يجوز منعه عنها كساير الملاك عن أملاكهم، كما تملك الأجرة بذلك، فيجب تسليمها كالعين المستأجرة، لعين ما تقدم.
ويمكن جواز منع كل واحد عما في يد صاحبه الذي انتقل إليه، حتى يتسلم حقه، كما قيل في البيع والشراء.
هذا في غير العمل مثل الخياطة، فإنه يجب عليه العمل، ولا يجب تسليم الأجرة إلا بعد كمال العمل.
وقيل بعد تسليم الثوب إلى مالكه مطلقا، وهو مختار الشهيد الثاني رحمه الله وقيل إن لم يكن في ملكه فإنه تحت يده. (1)