____________________
المقصد العاشر في (الغصب) قوله: في الغصب: قال في التذكرة الغصب أخذ مال الغير على جهة التعدي، وقيل: الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدوانا، وقيل: الاستيلاء على مال الغير، وهو أعم من الأول (الأولين - خ)، وقيل: الاستيلاء على مال الغير بغير حق، ولا حاجة إلى التقييد (بالعدوان) بل يثبت الغصب وحكمه من غير عدوان، كما لو أودعه (أودع - خ) ثوبا عند انسان ثم جاء وأخذ ثوبا للمستودع بظن (على ظن - خ) أنه ثوبه، وهذا أعم من الأوائل. (1) لعل المراد بالاستقلال عدم مشاركته مع المالك أو المتصرف بالحق والإذن كالمستأجر والجالس في الوقف ونحوه، وإن كان ظاهر العبارة لا يفيد ذلك، بل يعتبر