____________________
وأيضا قالوا: إن أمر بالشراء، وأدى ثمنه يلزمه العوض، وإن كان لي في ذلك تأمل، وقد مر، وهذا مؤيد لذلك.
قال في التذكرة: لو استدعي، فقال لغيره رد آبقي (1) استحق الجعل، لأنه عمل يستحق في مثله الأجرة، وكان عليه الجعل، كما لو استدعي رد اللقطة، وكان عليه أجرة المثل، وإن لم ينص له على الأجرة.
وكذا إذا أذن الرجل في رد عبده الآبق، ولم يشترط له عوضا برده، فالأقوى استحقاق الجعل الخ. (2) وكلامها (3) لا يخلو عن شئ، والأصل يقتضي العدم، فإن كان هناك عرف جار بلزوم الأجرة - بالاستعمال مع عدم ذكر العوض بحيث صار الذكر وعدمه سواء في ذلك - اقتضى الأجرة.
أو قرينة بأن كان العامل معلوما أنه لم يعمل إلا بالأجرة، وكذا الآمر لم يأمر مثله بمثل هذا العمل إلا بالأجرة، فكذلك وإلا فلا، للأصل، فمن يثبت (ثبت - خ) الأجرة فعليه البيان.
ومن هذا علم ما تقدم لنا من التأمل في استحقاق العوض بالأمر بفعل يستحق الأجرة، وكذا العوض في الإذن بأداء الدين وبالضمان، فإن هذه الأمور أعم من العوض وعدمه، والعام لا دلالة له على الخاص، فتأمل.
قوله: ولو جعل للراد شيئا فرده جماعة الخ. يعني إذا قال من رد عبدي
قال في التذكرة: لو استدعي، فقال لغيره رد آبقي (1) استحق الجعل، لأنه عمل يستحق في مثله الأجرة، وكان عليه الجعل، كما لو استدعي رد اللقطة، وكان عليه أجرة المثل، وإن لم ينص له على الأجرة.
وكذا إذا أذن الرجل في رد عبده الآبق، ولم يشترط له عوضا برده، فالأقوى استحقاق الجعل الخ. (2) وكلامها (3) لا يخلو عن شئ، والأصل يقتضي العدم، فإن كان هناك عرف جار بلزوم الأجرة - بالاستعمال مع عدم ذكر العوض بحيث صار الذكر وعدمه سواء في ذلك - اقتضى الأجرة.
أو قرينة بأن كان العامل معلوما أنه لم يعمل إلا بالأجرة، وكذا الآمر لم يأمر مثله بمثل هذا العمل إلا بالأجرة، فكذلك وإلا فلا، للأصل، فمن يثبت (ثبت - خ) الأجرة فعليه البيان.
ومن هذا علم ما تقدم لنا من التأمل في استحقاق العوض بالأمر بفعل يستحق الأجرة، وكذا العوض في الإذن بأداء الدين وبالضمان، فإن هذه الأمور أعم من العوض وعدمه، والعام لا دلالة له على الخاص، فتأمل.
قوله: ولو جعل للراد شيئا فرده جماعة الخ. يعني إذا قال من رد عبدي