ولو أهمل الزراعة حتى خرجت المدة، لزمه أجرة المثل.
ولو زارع على مالا ماء له بطل، إلا مع علمه.
____________________
فإلى مدة أخرى، وهكذا، وإلى مدة غير معينة أيضا بغير عوض بعوض، مثل أن يقول: لكل يوم بقي كذا، ونحو ذلك، لأن الحق لهما، ولا يعدوهما، فلهما أن يفعلا ما أرادا مما لا تحريم فيه.
قوله: ولو شرطا في العقد الخ. يعني إذا عقد الإجارة أو المزارعة إلى مدة معينة وشرطا في متن العقد تأخير الزرع إلى أن يدرك أو إلى مدة أخرى، إن بقي الزرع بعد المدة المشترطة غير مدرك بطل العقد، لأنه يعود إلى الجهالة في المدة، فتأمل.
قوله: ولو أهمل الزراعة حتى خرجت المدة الخ. (يعني خ) لو أهمل المزارع بعد عقد المزارعة الزراعة حتى خرجت المدة، لزمه أجرة مثل الأرض التي زارع عليها، فإنه فوت على المالك منفعتها فيضمنها، فلزمه الأجرة، وهو ظاهر.
كما أن في الإجارة إذا أهمل المستأجر، يلزمه الأجرة المسماة.
قوله: ولو زارع على ما لا ماء له الخ. يعني لو زارع شخص على أرض لا ماء لها بطل هذا العقد، مع الجهل، لاشتراط امكان الانتفاع لما زارع له، ومع عدمه لا امكان.
هذا ظاهر، إلا أنه يلزم البطلان مع العلم أيضا، لعدم الشرط الذي هو امكان الانتفاع، ولا فرق في ذلك بين العلم والجهل، والقول بالاشتراط مع عدم العلم وبعدمه معه بعيد.
وقال في القواعد: ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها، تخير العامل مع الجهل (الجهالة - القواعد) لامع العلم، لكن في الأجرة يثبت المسمى.
قوله: ولو شرطا في العقد الخ. يعني إذا عقد الإجارة أو المزارعة إلى مدة معينة وشرطا في متن العقد تأخير الزرع إلى أن يدرك أو إلى مدة أخرى، إن بقي الزرع بعد المدة المشترطة غير مدرك بطل العقد، لأنه يعود إلى الجهالة في المدة، فتأمل.
قوله: ولو أهمل الزراعة حتى خرجت المدة الخ. (يعني خ) لو أهمل المزارع بعد عقد المزارعة الزراعة حتى خرجت المدة، لزمه أجرة مثل الأرض التي زارع عليها، فإنه فوت على المالك منفعتها فيضمنها، فلزمه الأجرة، وهو ظاهر.
كما أن في الإجارة إذا أهمل المستأجر، يلزمه الأجرة المسماة.
قوله: ولو زارع على ما لا ماء له الخ. يعني لو زارع شخص على أرض لا ماء لها بطل هذا العقد، مع الجهل، لاشتراط امكان الانتفاع لما زارع له، ومع عدمه لا امكان.
هذا ظاهر، إلا أنه يلزم البطلان مع العلم أيضا، لعدم الشرط الذي هو امكان الانتفاع، ولا فرق في ذلك بين العلم والجهل، والقول بالاشتراط مع عدم العلم وبعدمه معه بعيد.
وقال في القواعد: ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها، تخير العامل مع الجهل (الجهالة - القواعد) لامع العلم، لكن في الأجرة يثبت المسمى.