وكون الجاعل جايز التصرف.
____________________
أولى، لقلة المناقشة، لعدم الدليل. (1) قوله: ولو جهله، مثل من رد عبدي الخ. (نعم - خ) لو كانت المعلومية شرطا يلزم بطلان عقد الجعل، فيلزم أجرة المثل للعمل، كما في ساير العقود الباطلة، بناء على ما ثبت عندهم من كلية تلك المقدمة.
ويجئ هنا أيضا احتمال أقل الأمرين، لأنا لا نسلم أن كلما بطلت الأجرة المعينة لبطلان العقد، ولم يكن العمل تبرعا يلزم أجرة المثل.
نعم هذه صحيحة إذا لم يكن هناك شئ يمكن تقويمه في الجملة، وأما معه فلا، مثل إن خرج مستحقا أو رضى (العامل - خ) بكون الأجرة ذلك المعين، فهو بالنسبة إلى الزائد على ذلك متبرع، ولما بطل المعين يستحق ما هو بمقداره فتأمل.
فإنه يجبر في أكثر المواضع التي حكموا فيها بأجرة المثل، وفي كلام شارح الشرايع في بحث المساقاة، إشارة إليه، ولكن يلزم اعطاء الأكثر من أجرة المثل على تقدير كون ذلك المعين أكثر.
والظاهر أن نظر الأصحاب إلى أنه لما بطلت الأجرة المعينة ما بقي للرضا الحاصل بها أثر، سواء كان من جانب الأجير فلم يكن متبرعا في الزائد أو من جانب المؤجر، فلا يكون باذلا للزيادة، بل صار بمنزلة عدم وقوع عقد على تعيين أمر بعمل ذي أجرة فيتعين أجرة المثل.
ولكن يشكل استثنائهم فيما إذا شرط عدم أجرة، فإنهم يقولون إنه حينئذ لا يلزم شئ أصلا، لأنه متبرع، إذ قد يقال أنه لا اعتبار بهذا الرضا، فتأمل.
قوله: وكون الجاعل جايز التصرف. إشارة إلى الركن الثاني بعد الإشارة
ويجئ هنا أيضا احتمال أقل الأمرين، لأنا لا نسلم أن كلما بطلت الأجرة المعينة لبطلان العقد، ولم يكن العمل تبرعا يلزم أجرة المثل.
نعم هذه صحيحة إذا لم يكن هناك شئ يمكن تقويمه في الجملة، وأما معه فلا، مثل إن خرج مستحقا أو رضى (العامل - خ) بكون الأجرة ذلك المعين، فهو بالنسبة إلى الزائد على ذلك متبرع، ولما بطل المعين يستحق ما هو بمقداره فتأمل.
فإنه يجبر في أكثر المواضع التي حكموا فيها بأجرة المثل، وفي كلام شارح الشرايع في بحث المساقاة، إشارة إليه، ولكن يلزم اعطاء الأكثر من أجرة المثل على تقدير كون ذلك المعين أكثر.
والظاهر أن نظر الأصحاب إلى أنه لما بطلت الأجرة المعينة ما بقي للرضا الحاصل بها أثر، سواء كان من جانب الأجير فلم يكن متبرعا في الزائد أو من جانب المؤجر، فلا يكون باذلا للزيادة، بل صار بمنزلة عدم وقوع عقد على تعيين أمر بعمل ذي أجرة فيتعين أجرة المثل.
ولكن يشكل استثنائهم فيما إذا شرط عدم أجرة، فإنهم يقولون إنه حينئذ لا يلزم شئ أصلا، لأنه متبرع، إذ قد يقال أنه لا اعتبار بهذا الرضا، فتأمل.
قوله: وكون الجاعل جايز التصرف. إشارة إلى الركن الثاني بعد الإشارة