____________________
واشتراط العلم المذكور في جميع المدة والأجرة يقوي الأول، ويضعف الثاني.
ولكن دليله غير ظاهر، والأصل وعموم أدلة الإجارة، وعدم المانع، وصحيحة أبي حمزة الآتية (1) - تدل على الصحة في الشهر الأول بل في الكل، - فتأمل.
وهنا احتمال ثالث، وهو الصحة في كل ما جلس، واشتراط العلم بحيث يمنع من هذا غير معلوم، ولا غرر ولا ضرر، إذ كلما جلس شهرا يعطي ذلك، ونصفه في نصفه، وعلى هذا.
قوله: ولو قال إن خطه فارسيا الخ. فسر الرومي بالدرزين والفارسي بالواحد، وهذه المسألة كسابقتها في دليل البطلان وغيره.
ويزيد (يؤيد - خ) احتمال كونها جعالة لا إجارة باطلة، مستلزمة للضمان وأجرة المثل، فإن الأصل ينفي ذلك، وأن التصرف إنما كان بالإذن، وإن بطلت الإجارة وقد رضى بالتصرف بالمقدار المقرر، فلا يلزم الضمان، ولا أكثر مما رضى، ولا أقل، فتأمل.
ونقل عن ابن إدريس أنه يصح جعالة، وقال المحقق الثاني: يعني إذا قصدا أكونه جعالة، وهو حسن، وما أعرف لقصد الجعل دخلا مع الاحتمال، فتأمل، واحتط علما وعملا.
ومما يدل على الصحة في المسألتين الآية الشريفة في إجارة موسى (2) على
ولكن دليله غير ظاهر، والأصل وعموم أدلة الإجارة، وعدم المانع، وصحيحة أبي حمزة الآتية (1) - تدل على الصحة في الشهر الأول بل في الكل، - فتأمل.
وهنا احتمال ثالث، وهو الصحة في كل ما جلس، واشتراط العلم بحيث يمنع من هذا غير معلوم، ولا غرر ولا ضرر، إذ كلما جلس شهرا يعطي ذلك، ونصفه في نصفه، وعلى هذا.
قوله: ولو قال إن خطه فارسيا الخ. فسر الرومي بالدرزين والفارسي بالواحد، وهذه المسألة كسابقتها في دليل البطلان وغيره.
ويزيد (يؤيد - خ) احتمال كونها جعالة لا إجارة باطلة، مستلزمة للضمان وأجرة المثل، فإن الأصل ينفي ذلك، وأن التصرف إنما كان بالإذن، وإن بطلت الإجارة وقد رضى بالتصرف بالمقدار المقرر، فلا يلزم الضمان، ولا أكثر مما رضى، ولا أقل، فتأمل.
ونقل عن ابن إدريس أنه يصح جعالة، وقال المحقق الثاني: يعني إذا قصدا أكونه جعالة، وهو حسن، وما أعرف لقصد الجعل دخلا مع الاحتمال، فتأمل، واحتط علما وعملا.
ومما يدل على الصحة في المسألتين الآية الشريفة في إجارة موسى (2) على