____________________
أيضا.
قال في التذكرة: لا تصح المساقاة على ثمرة قد وجدت، وبدا صلاحها، واستغنت عن السقي، ولم يبق لعمل العامل فيها مستزاد، اجماعا، لأنها - والحال هذه - قد ملكها رب البستان، ولم يحصل بالمساقاة زيادة الثمار، والغرض بها تحصيل الثمار، أو جودة اتباعها، فإذا لم يحصل الغرض خلا العقد عن الفائدة، فيكون باطلا، وأما إذا كانت الثمار قد ظهرت ولم يبد (ولم يبد - التذكرة) صلاحها، فإن بقي للعامل ما فيه مستزاد الثمرة كالتأبير والسقي واصلاح الثمرة جازت المساقاة تحصيلا لتلك الفائدة. (1) قوله: وأما المحل فهو كل أصل الخ. يعني الثاني من الأركان هو المحل الذي يرد عليه عقد المساقاة، وهو كل أصل، أي شجر، وهو الذي له ساق، فلا يصح على مثل النبات الذي لا ساق له، كالبطيخ والقثاء وقصب السكر وغيرها، وكذا البقول التي لا تجز إلا مرة واحدة.
قال في التذكرة: لا تثبت المساقاة عليها اجماعا، وأما ما يثبت في الأرض ويجز مرة بعد أخرى فكذلك إذا لم يسم شجرا (2) إلى قوله: وهو أصح قولي الشافعي (3)، فكأن هذا أيضا اجماعي عندنا.
ولا بد أن يكون ذلك الأصل والشجر ثابتا له ثمر ينتفع بها، مع بقاء
قال في التذكرة: لا تصح المساقاة على ثمرة قد وجدت، وبدا صلاحها، واستغنت عن السقي، ولم يبق لعمل العامل فيها مستزاد، اجماعا، لأنها - والحال هذه - قد ملكها رب البستان، ولم يحصل بالمساقاة زيادة الثمار، والغرض بها تحصيل الثمار، أو جودة اتباعها، فإذا لم يحصل الغرض خلا العقد عن الفائدة، فيكون باطلا، وأما إذا كانت الثمار قد ظهرت ولم يبد (ولم يبد - التذكرة) صلاحها، فإن بقي للعامل ما فيه مستزاد الثمرة كالتأبير والسقي واصلاح الثمرة جازت المساقاة تحصيلا لتلك الفائدة. (1) قوله: وأما المحل فهو كل أصل الخ. يعني الثاني من الأركان هو المحل الذي يرد عليه عقد المساقاة، وهو كل أصل، أي شجر، وهو الذي له ساق، فلا يصح على مثل النبات الذي لا ساق له، كالبطيخ والقثاء وقصب السكر وغيرها، وكذا البقول التي لا تجز إلا مرة واحدة.
قال في التذكرة: لا تثبت المساقاة عليها اجماعا، وأما ما يثبت في الأرض ويجز مرة بعد أخرى فكذلك إذا لم يسم شجرا (2) إلى قوله: وهو أصح قولي الشافعي (3)، فكأن هذا أيضا اجماعي عندنا.
ولا بد أن يكون ذلك الأصل والشجر ثابتا له ثمر ينتفع بها، مع بقاء