____________________
شرح القواعد أيضا.
وكذا بطلان الإذن ببيع العبد دون وكالته (1) ولزوم أجرة المثل في المضاربة الباطلة وغيرها.
وفيه تأمل، إذ جميع الآثار والفوائد هو أثر العقد شرعا، فإذا علم بطلانه شرعا، وكون معناه بطلان عدم (2) الأثر، فلا ينبغي بقاء أثر (الأثر - خ) له أصلا، فإنه علم سقوط اعتباره في نظر الشرع، فلا أثر له أصلا شرعا، وهو المفهوم من البطلان فتأمل.
والتحقيق أن يقال: الإذن الباقي ليس أثر العقد، والتصرف فيه ليس بسبب العقد، بل لما وقع عقد إجارة على عمل أو منفعة مثلا على وجه خاص، فقد تحقق هنا العقد الذي رتب عليه الشارع أحكاما كثيرة، وفعل (فعلت - خ) بقصد حصول تلك (الأحكام - خ) للطرفين.
وقد يعلم حينئذ في ضمن هذا، الإذن في التصرف في الجملة، بأن (أن - خ) علم أن صاحبه راض بالتصرف في هذا الأمر، وفعل هذا العمل بعوض نقص (أنقص - خ) من المقرر، وإن لم يكن لازما، وفي ضمن عقد لازم.
فهذا الإذن والتصرف الجايز والجعل ليس أثرا للعقد الباطل، كما أنه إذا علم مقصود شخص من نقيض ما يلفظ به سوا، مثل أن يقول في مقام الإذن (لا يدخل)، مع قرينة صريحة في أنه يريد الدخول، أو تقدم الطعام ويكرم الضيف، ويأخذه يده، ويحظ على (إلى - خ) الطعام ويقول له: لا تأكل، ومعلوم أن هذا اللفظ غلط وباطل، ولا أثر له، إلا أنه لما علم المراد يجوز التصرف من تلك الجهة.
وكذا بطلان الإذن ببيع العبد دون وكالته (1) ولزوم أجرة المثل في المضاربة الباطلة وغيرها.
وفيه تأمل، إذ جميع الآثار والفوائد هو أثر العقد شرعا، فإذا علم بطلانه شرعا، وكون معناه بطلان عدم (2) الأثر، فلا ينبغي بقاء أثر (الأثر - خ) له أصلا، فإنه علم سقوط اعتباره في نظر الشرع، فلا أثر له أصلا شرعا، وهو المفهوم من البطلان فتأمل.
والتحقيق أن يقال: الإذن الباقي ليس أثر العقد، والتصرف فيه ليس بسبب العقد، بل لما وقع عقد إجارة على عمل أو منفعة مثلا على وجه خاص، فقد تحقق هنا العقد الذي رتب عليه الشارع أحكاما كثيرة، وفعل (فعلت - خ) بقصد حصول تلك (الأحكام - خ) للطرفين.
وقد يعلم حينئذ في ضمن هذا، الإذن في التصرف في الجملة، بأن (أن - خ) علم أن صاحبه راض بالتصرف في هذا الأمر، وفعل هذا العمل بعوض نقص (أنقص - خ) من المقرر، وإن لم يكن لازما، وفي ضمن عقد لازم.
فهذا الإذن والتصرف الجايز والجعل ليس أثرا للعقد الباطل، كما أنه إذا علم مقصود شخص من نقيض ما يلفظ به سوا، مثل أن يقول في مقام الإذن (لا يدخل)، مع قرينة صريحة في أنه يريد الدخول، أو تقدم الطعام ويكرم الضيف، ويأخذه يده، ويحظ على (إلى - خ) الطعام ويقول له: لا تأكل، ومعلوم أن هذا اللفظ غلط وباطل، ولا أثر له، إلا أنه لما علم المراد يجوز التصرف من تلك الجهة.