ولو وجد بها عيبا تخير بين الفسخ والعوض، إذا (إن خ) كانت مطلقة، وبين الفسخ والأرش إن كانت معينة.
____________________
مطلقا للفور، فتأمل.
ولا شك في عدم التعجيل لو أجل، أو دلت القرينة على ذلك (فتأمل - خ).
قوله: وإلا فبحسب الشرط الخ. إن لم يكن مطلقا ولا معجلا يكون مؤجلا بحسب ما شرط من الأجل، فإن شرط أجلا واحدا للكل يلزم ذلك، وإن تعدد الأجل يلزم بعد كل أجل معين ما عين له من الثمن.
قوله: ولو وجد بها عيبا تخير الخ. وجه التخيير - بين الفسخ والعوض إن كانت الأجرة المطلقة معينة - أن المطلق يتعين بتعيين المالك، وقبض المستحق كالزكاة، فحينئذ له الفسخ لكون المعينة معيبة، وله الابدال بالصحيح الذي هو مقتضى العقد.
وهو غير واضح فإنه مطلق غير معين ولا يلزم التعيين بتعيين المالك (بما ذكر - خ) مع كونه معيبا، وهو ظاهر، ومقتضى الأصل، والاستصحاب، وإلا كان ينبغي له الأرش أو الفسخ لا البدل.
فالظاهر أن في الاطلاق له العوض فقط، فإن تعذر ولو بفوت بعض المنافع المطلوب عرفا بالتأخير يكون له الفسخ.
وإذا كانت معينة له الفسخ أو الأرش.
كأن دليله ظاهر مما تقدم في المبيع المعيب، ويمكن اختصاص المبيع المعيب بالحكم، لدليله، ويكون هنا الفسخ فقط، بل ويمكن الانفساخ أيضا، لعدم وقوع الرضا به، فيكون العقد كالعدم، فتأمل.
ولا شك في عدم التعجيل لو أجل، أو دلت القرينة على ذلك (فتأمل - خ).
قوله: وإلا فبحسب الشرط الخ. إن لم يكن مطلقا ولا معجلا يكون مؤجلا بحسب ما شرط من الأجل، فإن شرط أجلا واحدا للكل يلزم ذلك، وإن تعدد الأجل يلزم بعد كل أجل معين ما عين له من الثمن.
قوله: ولو وجد بها عيبا تخير الخ. وجه التخيير - بين الفسخ والعوض إن كانت الأجرة المطلقة معينة - أن المطلق يتعين بتعيين المالك، وقبض المستحق كالزكاة، فحينئذ له الفسخ لكون المعينة معيبة، وله الابدال بالصحيح الذي هو مقتضى العقد.
وهو غير واضح فإنه مطلق غير معين ولا يلزم التعيين بتعيين المالك (بما ذكر - خ) مع كونه معيبا، وهو ظاهر، ومقتضى الأصل، والاستصحاب، وإلا كان ينبغي له الأرش أو الفسخ لا البدل.
فالظاهر أن في الاطلاق له العوض فقط، فإن تعذر ولو بفوت بعض المنافع المطلوب عرفا بالتأخير يكون له الفسخ.
وإذا كانت معينة له الفسخ أو الأرش.
كأن دليله ظاهر مما تقدم في المبيع المعيب، ويمكن اختصاص المبيع المعيب بالحكم، لدليله، ويكون هنا الفسخ فقط، بل ويمكن الانفساخ أيضا، لعدم وقوع الرضا به، فيكون العقد كالعدم، فتأمل.