____________________
بالجواز ذلك.
والظاهر مع عدم وجود ملتقط آخر أيضا لم يقر في يده، بل ينزعه الحاكم، إلا مع الإذن، وحينئذ لا فرق بين وجود الملتقط وعدمه، وهو ظاهر وأيضا في عدم أخذ المحرر بعضه - إذا كان في نوبته بحيث بقدر على تربيته -، تأمل.
وأما الاسلام فالظاهر أن المراد أنه شرط في أخذ اللقيط الذي حكم باسلامه بأن يكون في ديار المسلمين أو قريب بلاد يكون فيها مسلم يمكن تولده فيه (منه - خ) كذا قالوا، فدليل من يشترط الآية (1) وأنه يفتنه عن دينه لأنه ظاهر أنه يعلمه الكفر كما يعلم أولاده، فتقريره في يده إعانة على تكفير المسلم، فلا يقر في يده، بل إذا أخذه يأخذه منه الحاكم كالصبي.
ويحتمل كونه منبوذا، كما مر، لأن كلام التذكرة كان مشعرا بأن من لم يكن في يد المولى فهو منبوذ، فتأمل.
ودليل المجوز عموم دليل الجواز، وليس بمعلوم كون هذا سبيلا منفيا (2) بل تكليف عليه وإلزام بالتربية، والتفتين غير معلوم.
على أنه لو كان ذلك سببا، لكان ينبغي عدم جواز أخذ الطفل الكافر أيضا لأن هناك تفتين في الجملة إذ لو أخذه المسلم لأسلمه فتخليته بيد الكافر إعانة على الكفر، بل بالنسبة إلى أطفاله أيضا.
وكأنه لذلك منع الشيخ علي من التقاط الكافر أيضا عند التقاط الكافر كالطفل المسلم (3) إذ الأصل عدم ثبوت سلطنته وثبوت أحكام الالتقاط إلا فيما
والظاهر مع عدم وجود ملتقط آخر أيضا لم يقر في يده، بل ينزعه الحاكم، إلا مع الإذن، وحينئذ لا فرق بين وجود الملتقط وعدمه، وهو ظاهر وأيضا في عدم أخذ المحرر بعضه - إذا كان في نوبته بحيث بقدر على تربيته -، تأمل.
وأما الاسلام فالظاهر أن المراد أنه شرط في أخذ اللقيط الذي حكم باسلامه بأن يكون في ديار المسلمين أو قريب بلاد يكون فيها مسلم يمكن تولده فيه (منه - خ) كذا قالوا، فدليل من يشترط الآية (1) وأنه يفتنه عن دينه لأنه ظاهر أنه يعلمه الكفر كما يعلم أولاده، فتقريره في يده إعانة على تكفير المسلم، فلا يقر في يده، بل إذا أخذه يأخذه منه الحاكم كالصبي.
ويحتمل كونه منبوذا، كما مر، لأن كلام التذكرة كان مشعرا بأن من لم يكن في يد المولى فهو منبوذ، فتأمل.
ودليل المجوز عموم دليل الجواز، وليس بمعلوم كون هذا سبيلا منفيا (2) بل تكليف عليه وإلزام بالتربية، والتفتين غير معلوم.
على أنه لو كان ذلك سببا، لكان ينبغي عدم جواز أخذ الطفل الكافر أيضا لأن هناك تفتين في الجملة إذ لو أخذه المسلم لأسلمه فتخليته بيد الكافر إعانة على الكفر، بل بالنسبة إلى أطفاله أيضا.
وكأنه لذلك منع الشيخ علي من التقاط الكافر أيضا عند التقاط الكافر كالطفل المسلم (3) إذ الأصل عدم ثبوت سلطنته وثبوت أحكام الالتقاط إلا فيما