____________________
على أنها مشتملة على الجواز في الأرض وعدم الجواز في الحانوت والأجير فقط، فكيف يستدل بها على التحريم في المسكن أيضا.
فقول المصنف: (ويجوز أن يؤجر ما استأجره الخ) لبيان جواز نفس إجارة ما استأجره، لرد توهم أنه لا يجوز.
ولكن ذلك مشروط بعدهم فهم استيفاء المنفعة على وجه ينفي الاستيجار، ودليله واضح عقلا ونقلا، وقد مرت الإشارة إليه، وقد سمعت الروايات فيه، وستسمع أيضا.
وأيضا مشروط بأن يؤجر بمثل ما استأجر أو بالأقل، وقد قيد في القواعد ومثله، بأنه يجوز أن يؤجر بمثله أو أقل ضررا.
والظاهر عدم حسن هذا القيد، لأن الفرض أن الإجارة (إن - خ) وقعت مطلقا، وصارت المنفعة ملكا له، والناس مسلطون على أموالهم (1) كما قال في الشرح، وإن كانت مقيدة، لا يجوز الاستيجار بوجه.
نعم لا يؤجرها بإجارة تضر عرفا ولا يؤجر مثلها بمثل هذه الإجارة عرفا، فكأنه المراد، فتأمل.
وقوله: (أو بعضه بأكثر) أي يجوز أن يؤجر بعض ما استأجره بأكثر مما كان أجرة له بالحساب والتقسيط، أو بأكثر الإجارة بمعنى أن يؤجر نصفه مثل أن يستأجر دارا بعشرة، ثم يؤجر نصفها بستة، ويسكن نصفها، أو يؤجر ذلك أيضا بشئ، أو يسكن أحدا.
ويحتمل أن يكون (بأكثر) قيدا لما استأجره أيضا، كما هو الظاهر فمعناه
فقول المصنف: (ويجوز أن يؤجر ما استأجره الخ) لبيان جواز نفس إجارة ما استأجره، لرد توهم أنه لا يجوز.
ولكن ذلك مشروط بعدهم فهم استيفاء المنفعة على وجه ينفي الاستيجار، ودليله واضح عقلا ونقلا، وقد مرت الإشارة إليه، وقد سمعت الروايات فيه، وستسمع أيضا.
وأيضا مشروط بأن يؤجر بمثل ما استأجر أو بالأقل، وقد قيد في القواعد ومثله، بأنه يجوز أن يؤجر بمثله أو أقل ضررا.
والظاهر عدم حسن هذا القيد، لأن الفرض أن الإجارة (إن - خ) وقعت مطلقا، وصارت المنفعة ملكا له، والناس مسلطون على أموالهم (1) كما قال في الشرح، وإن كانت مقيدة، لا يجوز الاستيجار بوجه.
نعم لا يؤجرها بإجارة تضر عرفا ولا يؤجر مثلها بمثل هذه الإجارة عرفا، فكأنه المراد، فتأمل.
وقوله: (أو بعضه بأكثر) أي يجوز أن يؤجر بعض ما استأجره بأكثر مما كان أجرة له بالحساب والتقسيط، أو بأكثر الإجارة بمعنى أن يؤجر نصفه مثل أن يستأجر دارا بعشرة، ثم يؤجر نصفها بستة، ويسكن نصفها، أو يؤجر ذلك أيضا بشئ، أو يسكن أحدا.
ويحتمل أن يكون (بأكثر) قيدا لما استأجره أيضا، كما هو الظاهر فمعناه