والمستأجر أمين، لا يضمن إلا بالتفريط، أو التعدي، أو تسليم العين بغير إذن.
____________________
ووجه قيد (التي لا تكون عينا)، ظاهر فإنه قد نقل الاجماع في التذكرة وغيرها، على عدم صحة الإجارة عندنا إذا كان المنفعة المنتقلة عينا، مثل لبن الشاة وثمرة بستان، ونحوهما، ولهذا ترك القيد.
فلا يرد عليه أنه يجوز إعارة الشاة ونحوها ولا يجوز إجارتها، ولا يحتاج إلى الجواب بأن المراد، غالبا، كما قاله المحقق الثاني، فتأمل.
قوله: والمشاع. أي يصح إجارة المشاع المشترك بينه وبين الغير، لعموم أدلة الإجارة، مع عدم صلاحية الإشاعة والشركة للمنع، وللأصل وعدم المنافاة، إلا أنه لا يسلم العين المشتركة إلا بإذن الشريك، وإذا لم يأذن يرفع أمره إلى الحاكم، كما إذا نازع الشريكان.
وأيضا إذا لم يكن عالما يمكن ثبوت الخيار للمستأجر، فتأمل.
قوله: والمستأجر أمين الخ. يعني ليس يد المستأجر يد ضمان وغصب، يضمن بكل تلف، وعلى كل حال، بل يد أمانة مالكية، للأصل، ولأنه متصرف بإذن المالك، فلا يضمن المستأجرة أن تلفت إلا بالتفريط بترك ما يجب عليه فعله، مثل سقيها وعلفها وحفظها على سبيل جرى العادة، أو بالتعدي بفعل ما لا يجوز له، مثل أن يحملها أكثر مما استأجر له، أو تجاوز عن المسافة المشترطة، أو ضربها فوق العادة ونحوها.
وجه الضمان مع أحدهما (1) ظاهر، كوجه عدمه مع عدمهما.
ويضمن أيضا بتسليم العين المستأجرة إلى غيره بغير إذنه في صورة لا تجوز،
فلا يرد عليه أنه يجوز إعارة الشاة ونحوها ولا يجوز إجارتها، ولا يحتاج إلى الجواب بأن المراد، غالبا، كما قاله المحقق الثاني، فتأمل.
قوله: والمشاع. أي يصح إجارة المشاع المشترك بينه وبين الغير، لعموم أدلة الإجارة، مع عدم صلاحية الإشاعة والشركة للمنع، وللأصل وعدم المنافاة، إلا أنه لا يسلم العين المشتركة إلا بإذن الشريك، وإذا لم يأذن يرفع أمره إلى الحاكم، كما إذا نازع الشريكان.
وأيضا إذا لم يكن عالما يمكن ثبوت الخيار للمستأجر، فتأمل.
قوله: والمستأجر أمين الخ. يعني ليس يد المستأجر يد ضمان وغصب، يضمن بكل تلف، وعلى كل حال، بل يد أمانة مالكية، للأصل، ولأنه متصرف بإذن المالك، فلا يضمن المستأجرة أن تلفت إلا بالتفريط بترك ما يجب عليه فعله، مثل سقيها وعلفها وحفظها على سبيل جرى العادة، أو بالتعدي بفعل ما لا يجوز له، مثل أن يحملها أكثر مما استأجر له، أو تجاوز عن المسافة المشترطة، أو ضربها فوق العادة ونحوها.
وجه الضمان مع أحدهما (1) ظاهر، كوجه عدمه مع عدمهما.
ويضمن أيضا بتسليم العين المستأجرة إلى غيره بغير إذنه في صورة لا تجوز،