____________________
لك، ويحتمل أن يكون قراضا باطلا، و (1) قرضا.
فإن قال: خذه، بغير لفظه (قراضا) يكون قرضا، هذا ظاهر كلامهم.
والظاهر أنه لا ضمان، ويكون الربح له لا للمالك، بل يكون الشراء فاسدا وموقوفا، إلا أن قصد الإذن الشراء (بالشراء - خ) لنفسه، وما فهم عدم صيرورة الربح إذا قصد تصرفه، لنفسه، فتأمل.
وإن قال: والربح لي (2) فهل يكون قراضا أو بضاعة؟ الظاهر أنه بضاعة مطلقا أيضا، وليس للعامل أجرة، لأنه متبرع، وهو ظاهر، وقد فصلوا فيه التفصيل المتقدم (المقدم - خ) فتأمل.
قوله: ويملك العامل حصته بالظهور الخ. أي بظهور الربح، فإن المشروط (3) له شئ من الربح، وقد ظهر، فملكه للشرط، من غير مانع، وهو مقتضى أدلة القراض، فتأمل.
إلا أن لزومه يكون موقوفا على سلامة رأس المال، حتى ينض (قبض - خ) المال و (أو - خ) يسلم إلى المالك.
كأنه إشارة إلى رد من قال: يملك بعد القسمة أو النض (4)، والأول أولى، لعموم أدلة القراض، ولا يملك غير موجود، لأن ما قابل الربح من عين السلعة موجودة وحصته فيه (منه - خ) مملوك له، ويؤيده الشهرة.
قال في شرح الشرايع، هذا هو المشهور، بل لا يكاد يتحقق فيه مخالف، ولا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا مخالفة (6)
فإن قال: خذه، بغير لفظه (قراضا) يكون قرضا، هذا ظاهر كلامهم.
والظاهر أنه لا ضمان، ويكون الربح له لا للمالك، بل يكون الشراء فاسدا وموقوفا، إلا أن قصد الإذن الشراء (بالشراء - خ) لنفسه، وما فهم عدم صيرورة الربح إذا قصد تصرفه، لنفسه، فتأمل.
وإن قال: والربح لي (2) فهل يكون قراضا أو بضاعة؟ الظاهر أنه بضاعة مطلقا أيضا، وليس للعامل أجرة، لأنه متبرع، وهو ظاهر، وقد فصلوا فيه التفصيل المتقدم (المقدم - خ) فتأمل.
قوله: ويملك العامل حصته بالظهور الخ. أي بظهور الربح، فإن المشروط (3) له شئ من الربح، وقد ظهر، فملكه للشرط، من غير مانع، وهو مقتضى أدلة القراض، فتأمل.
إلا أن لزومه يكون موقوفا على سلامة رأس المال، حتى ينض (قبض - خ) المال و (أو - خ) يسلم إلى المالك.
كأنه إشارة إلى رد من قال: يملك بعد القسمة أو النض (4)، والأول أولى، لعموم أدلة القراض، ولا يملك غير موجود، لأن ما قابل الربح من عين السلعة موجودة وحصته فيه (منه - خ) مملوك له، ويؤيده الشهرة.
قال في شرح الشرايع، هذا هو المشهور، بل لا يكاد يتحقق فيه مخالف، ولا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا مخالفة (6)