____________________
وعلى تقدير التسليم لا يلزم كون ذلك في العارية أيضا - لأنه قياس - للاجماع ولا تلازم بينهما، إلا ترى أنه يجوز إعارة الشاة للحلب بالاجماع، ولا يجوز إجارتها لذلك، فلا يبعد جواز إعارتها للانتفاع بصوفها، وكذا إعارة غيرها من النعم للانتفاع ببعض الأعيان الحاصلة منها، كما صرح به في القواعد وغيره فتأمل.
قوله: والأمة للخدمة للأجنبي. أي يجوز إعارة الأمة للخدمة، وإن كان المستعار له أجنبيا غير محرم (لها - خ) بوجه، فيقتصر على الانتفاع بخدمتها، ما لم يجوز غيرها، فإن أجاز النظر إلى الأمة - وإن لم يكن يريد شرائها أو نكاحها مع حصول شرائطه مثل عدم التلذذ وخوف الفتنة - فله ذلك أيضا، وكذا الخلوة بها على الظاهر، وإن قلنا بتحريم الخلوة بالأجنبية مطلقا في الحرة، إذ لا دليل في الحرة إلا بعض الأخبار من العامة (1) والخاصة أيضا (2) ولكن غير صحيحة ولا صريحة، ولا عامة، وإن قلنا في الأمة أيضا بتحريم الخلوة بها، فيمكن فهم تجويزها هنا من تحليل الخدمة، فإن الغالب أنه لا ينفك عنها خصوصها إذا كان وحده في بيت، فهي تخدمه.
وكذا يمكن جواز سماع صوتها على تقدير القول بتحريم ذلك في الحرة والأمة.
على أنه لا دليل عليه، بل جواز الرؤية أيضا، فإنه قد يفهم تجويز ذلك من عموم تجويز الخدمة ليلا ونهارا، فيكون مستفادا من عموم تجويز الانتفاعات إن قلنا
قوله: والأمة للخدمة للأجنبي. أي يجوز إعارة الأمة للخدمة، وإن كان المستعار له أجنبيا غير محرم (لها - خ) بوجه، فيقتصر على الانتفاع بخدمتها، ما لم يجوز غيرها، فإن أجاز النظر إلى الأمة - وإن لم يكن يريد شرائها أو نكاحها مع حصول شرائطه مثل عدم التلذذ وخوف الفتنة - فله ذلك أيضا، وكذا الخلوة بها على الظاهر، وإن قلنا بتحريم الخلوة بالأجنبية مطلقا في الحرة، إذ لا دليل في الحرة إلا بعض الأخبار من العامة (1) والخاصة أيضا (2) ولكن غير صحيحة ولا صريحة، ولا عامة، وإن قلنا في الأمة أيضا بتحريم الخلوة بها، فيمكن فهم تجويزها هنا من تحليل الخدمة، فإن الغالب أنه لا ينفك عنها خصوصها إذا كان وحده في بيت، فهي تخدمه.
وكذا يمكن جواز سماع صوتها على تقدير القول بتحريم ذلك في الحرة والأمة.
على أنه لا دليل عليه، بل جواز الرؤية أيضا، فإنه قد يفهم تجويز ذلك من عموم تجويز الخدمة ليلا ونهارا، فيكون مستفادا من عموم تجويز الانتفاعات إن قلنا