____________________
(علله - خ) بخروجه عن ملكه قبل الإعارة. (1) فلعل مراده أنه يجوز الأخذ للمحل من يده، فيصير ملكا له يفعل به ما يريد.
ويمكن أنه لا يجوز للمحرم تسليمه والرضا بأخذه، لأنه يجب عليه ارساله بحيث لا يقع بيد أحد يقبضه، فهو ضامن للقيمة كفارة حينئذ إن أعطاه باختيار منه، بل في جواز أخذه للمحل أيضا تأمل، إذ صار بحيث لا يجوز امساكه، فكأنه صار مثل صيد المحرم، ولأنه إعانة على الإثم.
هذا إذا كان باختياره (و- خ) على أن فيه تأملا، وقد مر مثله، فتأمل.
نعم لو خرج من يده، ولم يكن في الحرم، يجوز له أخذه، ولا شئ عليه، ففي هذه العبارة مساهلة لفظا ومعنى، وهي موجودة في الكتب.
ويمكن أن يكون المراد، إذا استعار المحل صيدا كان للمحرم، فيكون (من محرم) صفة لصيد أو حالا، لأصيلة الاستعارة، فيمكن أن يكون في غير الحرم، ويكون كونه له باعتبار ما كان، أو كان جاهلا، أو كان غائبا عنه، أو محبوسا في ملكه (2) أو غيره أو في يد وكيله، ولم يعلم الوكيل، فقال المحل، أعرني، يعني أعطني انتفع به فأخذه وسماها استعارة أو عارية، للاشتراك في الفائدة وكأنه لذلك قال:
(جاز) وما فعل المحرم حراما، إذ ما أعار صيدا أو ما فعل هو أيضا حراما، لعدم الإعانة على الإثم، فصح الحكم، وبقي المناقشة في اللفظة فقط، وهو هين، إلا أنه يبقى الدليل الأول الذي أشرنا إليه، فتأمل في جواز أخذ المحل له في صورة كونه محبوسا أو في يد الوكيل، فتأمل.
قوله: ولو رجع على المستعير من الغاصب الخ. أي إذا استعار شخص
ويمكن أنه لا يجوز للمحرم تسليمه والرضا بأخذه، لأنه يجب عليه ارساله بحيث لا يقع بيد أحد يقبضه، فهو ضامن للقيمة كفارة حينئذ إن أعطاه باختيار منه، بل في جواز أخذه للمحل أيضا تأمل، إذ صار بحيث لا يجوز امساكه، فكأنه صار مثل صيد المحرم، ولأنه إعانة على الإثم.
هذا إذا كان باختياره (و- خ) على أن فيه تأملا، وقد مر مثله، فتأمل.
نعم لو خرج من يده، ولم يكن في الحرم، يجوز له أخذه، ولا شئ عليه، ففي هذه العبارة مساهلة لفظا ومعنى، وهي موجودة في الكتب.
ويمكن أن يكون المراد، إذا استعار المحل صيدا كان للمحرم، فيكون (من محرم) صفة لصيد أو حالا، لأصيلة الاستعارة، فيمكن أن يكون في غير الحرم، ويكون كونه له باعتبار ما كان، أو كان جاهلا، أو كان غائبا عنه، أو محبوسا في ملكه (2) أو غيره أو في يد وكيله، ولم يعلم الوكيل، فقال المحل، أعرني، يعني أعطني انتفع به فأخذه وسماها استعارة أو عارية، للاشتراك في الفائدة وكأنه لذلك قال:
(جاز) وما فعل المحرم حراما، إذ ما أعار صيدا أو ما فعل هو أيضا حراما، لعدم الإعانة على الإثم، فصح الحكم، وبقي المناقشة في اللفظة فقط، وهو هين، إلا أنه يبقى الدليل الأول الذي أشرنا إليه، فتأمل في جواز أخذ المحل له في صورة كونه محبوسا أو في يد الوكيل، فتأمل.
قوله: ولو رجع على المستعير من الغاصب الخ. أي إذا استعار شخص