____________________
التملك) بل ما كان يحتاج إليه إلا إلى قوله: (فإن نواه ضمن) لما تقدم عن قريب، وكأن الإعادة للإشارة إلى ضمان الزيادة.
قوله: ولا يجب دفع العين الخ. قد مر البحث أيضا في الجملة، وهو الظاهر من التذكرة أيضا.
قال في التذكرة: ولو لم يدفع العين الملتقطة، فالأقرب أنه ليس للمالك انتزاعها، لأنها قد صارت للملتقط، فلا تنتقل عنه إلا بوجه شرعي كالقرض (فإنه - خ) ليس للمقترض بعد تملك المقبوض الرجوع في العين، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني - وهو الأظهر عندهم - أن له انتزاع العين الخ.
وفيه تأمل، فإن الظاهر وجوب رد العين مع الوجود، وإلا القيمة أو المثل، فإن دليل وجوب الرد هو بطلان التملك حين وجدان المالك والمطالبة، وذلك يقتضي وجوب رد عين المال مع النماء المتصل، فإذا ثبت الرد، ثبت رد العين، فإنه المقتضي للدليل.
ودليل التذكرة يقتضي عدم وجوب رد العوض أيضا، فتأمل.
وبالجملة ظاهر الأخبار دفع العين على أي وجه كانت.
نعم لو كان هناك نماء منفصل، يمكن أن يكون للملتقط، لأنه نماء ملكه، من غير نزاع واشكال، كالقرض وقال في التذكرة: إذا زادت اللقطة بعد تملك الملتقط بها، ثم جاء المالك، فإن كانت الزيادة متصلة تبعت العين، وأخذها المالك وزيادتها، لأن الزيادة المتصلة تتبع العين في الرد بالعيب وفي الإقالة، فكذا هنا، لأنها إنما تبعت هناك، لكونها بمنزلة الجزء من العين، وهذا المقتضى موجود هنا، وإن كانت الزيادة منفصلة فهي للملتقط خاصة، ويأخذ العين المالك مسلوبة الزيادة، كالولد والثمرة، لأن الزيادة نمت على ملك الملتقط، وهي مميزة غير تابعة للعين في الفسوخ.
قوله: ولا يجب دفع العين الخ. قد مر البحث أيضا في الجملة، وهو الظاهر من التذكرة أيضا.
قال في التذكرة: ولو لم يدفع العين الملتقطة، فالأقرب أنه ليس للمالك انتزاعها، لأنها قد صارت للملتقط، فلا تنتقل عنه إلا بوجه شرعي كالقرض (فإنه - خ) ليس للمقترض بعد تملك المقبوض الرجوع في العين، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني - وهو الأظهر عندهم - أن له انتزاع العين الخ.
وفيه تأمل، فإن الظاهر وجوب رد العين مع الوجود، وإلا القيمة أو المثل، فإن دليل وجوب الرد هو بطلان التملك حين وجدان المالك والمطالبة، وذلك يقتضي وجوب رد عين المال مع النماء المتصل، فإذا ثبت الرد، ثبت رد العين، فإنه المقتضي للدليل.
ودليل التذكرة يقتضي عدم وجوب رد العوض أيضا، فتأمل.
وبالجملة ظاهر الأخبار دفع العين على أي وجه كانت.
نعم لو كان هناك نماء منفصل، يمكن أن يكون للملتقط، لأنه نماء ملكه، من غير نزاع واشكال، كالقرض وقال في التذكرة: إذا زادت اللقطة بعد تملك الملتقط بها، ثم جاء المالك، فإن كانت الزيادة متصلة تبعت العين، وأخذها المالك وزيادتها، لأن الزيادة المتصلة تتبع العين في الرد بالعيب وفي الإقالة، فكذا هنا، لأنها إنما تبعت هناك، لكونها بمنزلة الجزء من العين، وهذا المقتضى موجود هنا، وإن كانت الزيادة منفصلة فهي للملتقط خاصة، ويأخذ العين المالك مسلوبة الزيادة، كالولد والثمرة، لأن الزيادة نمت على ملك الملتقط، وهي مميزة غير تابعة للعين في الفسوخ.