____________________
الله عليه وآله قد أجرى الخيل وسابق، وكأن يقول: إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش، وما سوى ذلك قمار حرام. (1) فيهما دلالة على جواز الرهانة بالحمام، وإن من لا يعرف بفسق يقبل شهادته، مع اشتماله على ما لم يقل به الأصحاب من جواز القمار بالريش أي الطير.
والعجب أنه غير موجود في الخبر العامي، مع قولهم به، وموجود في الخاصي مع عدم القول به، وحمل الريش على التقية - للاجماع وغيره - لا يخلو من بعد ولكن لا بد منه مع ثبوته.
ثم شمول النصل لجميع أقسام النشاب التي في رأسها الحديد غير بعيد، وكذا شموله للسيف والرمح، و (الثلاثة - خ) (2) مجمع عليه، قاله في التذكرة وشرح الشرايع.
قال في القاموس: النصل والنصلان حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض، فيريد (فيزيد - خ) هنا ما فيه الحديدة.
وأما شمول الخف للفيل فغير واضح، قال في القاموس: الخف لا يكون إلا للبعير والنعام.
والظاهر شمول الحافر للثلاثة المذكورة (3)، كأنه لاجماع الأصحاب مع عدم الحرب بالحمار، ولكن جواز بالفيل مجمع الأصحاب قاله في التذكرة وشرح الشرايع،، فليس هنا دليل واضح إلا الاجماع المستند إلى ما تقدم، والأصل.
إلا أن تحريم القمار مطلقا كأنه اجماعي، فما بقي الأصل، إلا أن المذكورات خرجت بالاجماع والنص المتقدم.
ثم إن الظاهر أن لا خلاف في تحريم القمار بالعوض عند الأصحاب، وعليه
والعجب أنه غير موجود في الخبر العامي، مع قولهم به، وموجود في الخاصي مع عدم القول به، وحمل الريش على التقية - للاجماع وغيره - لا يخلو من بعد ولكن لا بد منه مع ثبوته.
ثم شمول النصل لجميع أقسام النشاب التي في رأسها الحديد غير بعيد، وكذا شموله للسيف والرمح، و (الثلاثة - خ) (2) مجمع عليه، قاله في التذكرة وشرح الشرايع.
قال في القاموس: النصل والنصلان حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض، فيريد (فيزيد - خ) هنا ما فيه الحديدة.
وأما شمول الخف للفيل فغير واضح، قال في القاموس: الخف لا يكون إلا للبعير والنعام.
والظاهر شمول الحافر للثلاثة المذكورة (3)، كأنه لاجماع الأصحاب مع عدم الحرب بالحمار، ولكن جواز بالفيل مجمع الأصحاب قاله في التذكرة وشرح الشرايع،، فليس هنا دليل واضح إلا الاجماع المستند إلى ما تقدم، والأصل.
إلا أن تحريم القمار مطلقا كأنه اجماعي، فما بقي الأصل، إلا أن المذكورات خرجت بالاجماع والنص المتقدم.
ثم إن الظاهر أن لا خلاف في تحريم القمار بالعوض عند الأصحاب، وعليه