____________________
سواء كان مقدورا عادة أم لا، ولا بعد في صحة الإجارة، لعموم الأدلة، وعدم ثبوت المانع.
ثم إن بذل الجهد ولم يمكن التسليم تبطل الإجارة، ولم يلزمه شئ، لأن لزوم الأجرة موقوف على امكان التسليم والتسلم، إلا أن يقصر المستأجر مع القدرة، ويكون هو المدعي لها، فيلزم.
ولا يبعد أيضا صحة الإجارة مع انضمام شئ مقصود معه، بحيث يخرج عن السفه والغرر، كما مر في البيع، لعموم الأدلة، وعدم ثبوت ما فرض مانعا، لا (1) بالقياس إلى البيع وكونه أولى منه، فإن المسامحة في الإجارة أكثر فمنع (2) القياس والأولوية ولزوم الاقتصار على النص، فتأمل.
وبالجملة عموم أدلة الإجارة يفيد الجواز والصحة مطلقا، إلا ما علم خروجه مثل ما لم يكن مقدورا عليه أصلا منفردا، فإنه سفه وغرر ومجمع عليه، وأما غيره فلا، بل يصح ولزومها موقوف على التسليم، إلا أن يكون خارجا بديل من اجماع ونحوه، فتأمل.
قوله: ولو منعه المؤجر الخ. أي لو منع المؤجر المستأجر من التسليم - بأن لا يسلم العين إليه عند المطالبة التي يجب معها التسليم - سقطت الأجرة، أي تبطل الإجارة، فليس للمؤجر مطالبة الأجرة منه، فإن التسليم وعدم المنع كان شرطا للاستحقاق بالاتفاق، فليس لأحد على الآخر شئ، وينفسخ العقد بنفسه، لأنه بمنزلة تلف المبيع والعين قبل التسليم.
ولا يبعد أن يكون له الخيار وعدم البطلان إلا بفسخه، ويكون له الصبر
ثم إن بذل الجهد ولم يمكن التسليم تبطل الإجارة، ولم يلزمه شئ، لأن لزوم الأجرة موقوف على امكان التسليم والتسلم، إلا أن يقصر المستأجر مع القدرة، ويكون هو المدعي لها، فيلزم.
ولا يبعد أيضا صحة الإجارة مع انضمام شئ مقصود معه، بحيث يخرج عن السفه والغرر، كما مر في البيع، لعموم الأدلة، وعدم ثبوت ما فرض مانعا، لا (1) بالقياس إلى البيع وكونه أولى منه، فإن المسامحة في الإجارة أكثر فمنع (2) القياس والأولوية ولزوم الاقتصار على النص، فتأمل.
وبالجملة عموم أدلة الإجارة يفيد الجواز والصحة مطلقا، إلا ما علم خروجه مثل ما لم يكن مقدورا عليه أصلا منفردا، فإنه سفه وغرر ومجمع عليه، وأما غيره فلا، بل يصح ولزومها موقوف على التسليم، إلا أن يكون خارجا بديل من اجماع ونحوه، فتأمل.
قوله: ولو منعه المؤجر الخ. أي لو منع المؤجر المستأجر من التسليم - بأن لا يسلم العين إليه عند المطالبة التي يجب معها التسليم - سقطت الأجرة، أي تبطل الإجارة، فليس للمؤجر مطالبة الأجرة منه، فإن التسليم وعدم المنع كان شرطا للاستحقاق بالاتفاق، فليس لأحد على الآخر شئ، وينفسخ العقد بنفسه، لأنه بمنزلة تلف المبيع والعين قبل التسليم.
ولا يبعد أن يكون له الخيار وعدم البطلان إلا بفسخه، ويكون له الصبر