____________________
ولو أعاره حائطا لوضع خشبة عليه، جاز له الرجوع قبله مجانا اجماعا، وبعده مع الأرش ما لم يكن أطراف الخشب الآخر في ملك المستعير ويؤدي إلى خراب ما بناه المستعير، ففيه خلاف.
ولو قال المعير أنا أدفع إليه أرش ما نقص بالقلع لم يجب على المستعير إجابته إن منعنا الرجوع هنا الخ.
قوله: ولو انقلعت الشجرة الخ. أي إذا أعار أرضا لغرس شجرة أو حائطا أن يحط على حائطه فانقلعت، ليس للمستعير غرس الشجرة ووضع أخرى مكانه إلا بإذنه جديد لغرس الشجرة، فليس له غرس أخرى.
وفيه تأمل إذا علم جواز الغرس والوضع على الحائط فانقلاعه ليس بمبطل للإذن، إلا أن يكون الإذن مخصوصا بزمان، وخرج ذلك الزمان أو مخصوص بشجرة معينة، وأراد أن يحط أخرى بدلها لا هي، فلو أراد أن يحط ذلك (تلك - خ) بعينها لا مانع منه، بل في عدم جواز أخرى أيضا تحت بناه، ما على ما ذهب إليه المصنف من جواز التعدي في العارية إلى المساوي، وأقل ضررا، فينبغي أن (1) تقيد الأولى بالمعينة والأخرى ب (أضر) أو بغيرها من المخصصات بحيث يصير الإذن مقصورا عليه إما صريحا بأن ينهي صريحا عن الغير أو بقرينة واضحة.
قال في التذكرة: ولو أعار للغرس ثم ماتت الشجرة أو انقلعت لم يكن له غرس أخرى غيرها إلا بإذن جديد وكذا في البناء لو أذن فيه فبنى ثم انهدم، أو أذن له في وضع جذع على حائطه فانكسر، وهو أحد وجهي الشافعية لأن الإذن اختص بالأولة والثاني إن له ذلك لأن الإذن قائم ما لم يرجع فيه فعدم رده للثاني يشعر
ولو قال المعير أنا أدفع إليه أرش ما نقص بالقلع لم يجب على المستعير إجابته إن منعنا الرجوع هنا الخ.
قوله: ولو انقلعت الشجرة الخ. أي إذا أعار أرضا لغرس شجرة أو حائطا أن يحط على حائطه فانقلعت، ليس للمستعير غرس الشجرة ووضع أخرى مكانه إلا بإذنه جديد لغرس الشجرة، فليس له غرس أخرى.
وفيه تأمل إذا علم جواز الغرس والوضع على الحائط فانقلاعه ليس بمبطل للإذن، إلا أن يكون الإذن مخصوصا بزمان، وخرج ذلك الزمان أو مخصوص بشجرة معينة، وأراد أن يحط أخرى بدلها لا هي، فلو أراد أن يحط ذلك (تلك - خ) بعينها لا مانع منه، بل في عدم جواز أخرى أيضا تحت بناه، ما على ما ذهب إليه المصنف من جواز التعدي في العارية إلى المساوي، وأقل ضررا، فينبغي أن (1) تقيد الأولى بالمعينة والأخرى ب (أضر) أو بغيرها من المخصصات بحيث يصير الإذن مقصورا عليه إما صريحا بأن ينهي صريحا عن الغير أو بقرينة واضحة.
قال في التذكرة: ولو أعار للغرس ثم ماتت الشجرة أو انقلعت لم يكن له غرس أخرى غيرها إلا بإذن جديد وكذا في البناء لو أذن فيه فبنى ثم انهدم، أو أذن له في وضع جذع على حائطه فانكسر، وهو أحد وجهي الشافعية لأن الإذن اختص بالأولة والثاني إن له ذلك لأن الإذن قائم ما لم يرجع فيه فعدم رده للثاني يشعر