____________________
وفي هذه دلالة أيضا على عدم تحريمه اللقطة عنده خلاف ما نقل في الدروس، وفي حمل رواية عبد الرحمن المتقدمة (1) على الكراهة دلالة على عدم الحكم بنجاسة ما يوجد مطروحا من الجلود مطلقا، فتأمل، وكأنه محمول على وجود القرائن، والعمل بها، والقول بترك القرائن - ولو كان كونه مجلد مصحف، وفي مسجد - ليس بسديد، وقد مر البحث فيه، فتأمل، ودليل استحباب الاشهاد ظاهر، فتأمل.
قوله: والمدفون في أرض الخ. دليله صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: إذا (إن - خ) كانت معمورة فيها أهلها فهو (فهي - خ) لهم، وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به. (2) وما في صحيحته أيضا عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال إن كانت الدار معمورة فهو لأهلها، وإن كانت خربة فأنت أحق به. (3) والظاهر أن لا خصوصية للورق أي الفضة، فغيرها كذلك، ولعدم الفرق، كأنه بالاجماع، هذا في الخربة.
فكأنه حمل عليه المفاوز، فإن العلة هي كونها خربة، وعدم أهلها فيها، كما هو الظاهر منهما، بل المفازة أولى، إذا لخربة كانت معمورة مسكونة في بعض المدة، إلا أنه هلك وانجلى فيها أهلها، بخلاف المفازة، فإنها دائما بلا أهل، وكذا الأرض التي لا مالك لها.
قوله: والمدفون في أرض الخ. دليله صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: إذا (إن - خ) كانت معمورة فيها أهلها فهو (فهي - خ) لهم، وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به. (2) وما في صحيحته أيضا عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال إن كانت الدار معمورة فهو لأهلها، وإن كانت خربة فأنت أحق به. (3) والظاهر أن لا خصوصية للورق أي الفضة، فغيرها كذلك، ولعدم الفرق، كأنه بالاجماع، هذا في الخربة.
فكأنه حمل عليه المفاوز، فإن العلة هي كونها خربة، وعدم أهلها فيها، كما هو الظاهر منهما، بل المفازة أولى، إذا لخربة كانت معمورة مسكونة في بعض المدة، إلا أنه هلك وانجلى فيها أهلها، بخلاف المفازة، فإنها دائما بلا أهل، وكذا الأرض التي لا مالك لها.