____________________
ويمكن الاكتفاء بما قلناه للعادة، مع الأمانة، خصوصا إذا كان معلوم من حال المودع الرضا عليه وعدم إرادة الضبط إلى هذا المقدار، وعدم معرفته، بأن مثل هذا المقدار واجب، فتأمل.
ثم قال: لو نهاه عن العلف لعلة تقتضي النهي، كالقولنج، وشبهه، فعلفها قبل زوال العلة فماتت، ضمن، لأنه مفرط.
هذا مع العلم بالعلة ظاهر، ويمكن مع الجهل، حيث قصر في التحقيق.
ثم قال العبد المودع، والأمة المودعة كالدابة في جميع الأحكام. (1) يمكن عدم النزاع هنا في وجوب الانفاق مع النهي أيضا، لحرمة الآدمي المسلم، إلا أن يكون كافرا، ففيه تأمل وايجابهم الاطعام - وإن أريد قتله من الحربي المسبي -، يدل على ذلك هنا، بالطريق الأولى.
ثم قال: لو أودعه نخلا، الأقرب أن سقيه واجب، كما قلناه في الدابة، وهو أحد وجهي الشافعية، وفي الثاني أنه لا يضمن بترك السقي، إذ لم يأمره بالسقي.
فيدل على أنه يريد بالوجوب الأول الضمان أو معه الضمان.
ودليل الضمان مع الترك أنه ترك لحفظ الوديعة، فإن حفظها بالسقي كالدابة، أو الثوب الصوف من منع الدود، وتعريضه للريح ونحو ذلك مثل الكتب وجميع ما يحتاج إلى المراعاة من السقي وغيره.
وإن الظاهر مع النهي عدم الوجوب لعدم الروح، كما مر وعدم الضمان أيضا بالطريق الأولى.
قوله: ولو أهمل ضمن الخ. ظاهر أنه يصير بالتقصير ضامنا مطلقا، سواء
ثم قال: لو نهاه عن العلف لعلة تقتضي النهي، كالقولنج، وشبهه، فعلفها قبل زوال العلة فماتت، ضمن، لأنه مفرط.
هذا مع العلم بالعلة ظاهر، ويمكن مع الجهل، حيث قصر في التحقيق.
ثم قال العبد المودع، والأمة المودعة كالدابة في جميع الأحكام. (1) يمكن عدم النزاع هنا في وجوب الانفاق مع النهي أيضا، لحرمة الآدمي المسلم، إلا أن يكون كافرا، ففيه تأمل وايجابهم الاطعام - وإن أريد قتله من الحربي المسبي -، يدل على ذلك هنا، بالطريق الأولى.
ثم قال: لو أودعه نخلا، الأقرب أن سقيه واجب، كما قلناه في الدابة، وهو أحد وجهي الشافعية، وفي الثاني أنه لا يضمن بترك السقي، إذ لم يأمره بالسقي.
فيدل على أنه يريد بالوجوب الأول الضمان أو معه الضمان.
ودليل الضمان مع الترك أنه ترك لحفظ الوديعة، فإن حفظها بالسقي كالدابة، أو الثوب الصوف من منع الدود، وتعريضه للريح ونحو ذلك مثل الكتب وجميع ما يحتاج إلى المراعاة من السقي وغيره.
وإن الظاهر مع النهي عدم الوجوب لعدم الروح، كما مر وعدم الضمان أيضا بالطريق الأولى.
قوله: ولو أهمل ضمن الخ. ظاهر أنه يصير بالتقصير ضامنا مطلقا، سواء