مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ٥٣٤
ومقدر الحر مقدر فيه، وإلا الحكومة.
____________________
(إلى - خ) أحب، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه. (1) وفيها عبد الحميد المشترك وأبي بصير (2)، ولا يبعد كونهما ثقة.
وكأن الشيخ استدل على قوله بالعتق بالمثلة مطلقا، بالقياس المتقدم.
وبرواية جعفر بن محبوب - في التهذيب والكافي -، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل عبد مثل به فهو حر. (3) ويمكن إن جزاء الأولى (4) أيضا، قوله: نكل، بضم الأول مبنيا للمفعول.
وقد عرفت بطلان القياس، ويعلم عدم صحة سند هذه لجهل جعفر بن محبوب، والارسال، وإن الظاهر في الأول البناء للفاعل، وأنه يمكن هنا أيضا جزاء مثل بناء للفاعل، ويكون الضمير للمولى المذكور يعني لذلك العبد، فيكون التقدير، كل عبد مثله مولاه فهو حر، فيوافق الاتفاق (5) والأولى.
وبالجملة لا يمكن الحكم بعتق مال الناس وخروجه عن ملكه المحقق باليقين بمثل هذا الدليل والشيخ أعرف.
قوله: ومقدر الحر مقدر فيه الخ. أي كل عضو من العبد إذا تلف عند الغاصب، وإن كان له مقدر في الحر فاللازم ذلك المقدر، فلو كان إحدى عينيه أو أحد عضو يكون فيه اثنان فأرشه نصف قيمته، وإن كان واحدا مثل الذكر فأرشه كل قيمته، وهو المراد بالحكومة، بعني بثمن صحيحا (صحيح - خ) ثم يقوم

(1) الوسائل الباب 22 من كتاب العتق الرواية 2.
(2) سندها - كما في التهذيب - هكذا محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد هشام بن سالم، عن أبي بصير.
(3) الوسائل الباب 22 من كتاب العتق الرواية 1.
(3) الأنسب أن يقول: شرط جزاء الأولى قوله الخ.
(4) الأنسب أن يقول: شرط جزاء الأولى قوله الخ.
(5) الواو في قوله (والأولى) بمعنى مع.
(٥٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... » »»
الفهرست