____________________
(أنه - خ) لا يعتبر، مع أنه ينتظم أن يقال لمن حضر عنده، هذه هديتي أهديتها إليك مع انتفاء الرسول والمتوسط فيه.
والظاهر أنه لا حمل هنا، وأنه يقول بوجود الهدية حينئذ، وهو ظاهر، فقوى في التذكرة ما صارت الهبة من الهدية بالنقل والتحويل من موضع إلى موضع، ومنه اهداء الفراش إلى الحرم، ولهذا لا يدخل لفظ الهدية في العقارات وما أشبهها من الأمور الممتنع نقلها، فلا يقال: أهدى إليه دارا ولا عقارا ولا أرضا وإنما يقال:
وهبه أرضا وعقارا ودارا، ويدخل أيضا في المنقولات، وصار بهذا الاعتبار أعم من الهدية والصدقة، فإن كل هدية وصدقة هبة، ولا ينعكس، ولهذا لو حلف أن لا يهب فتصدق حنث وبالعكس لا يحنث.
محل التأمل إذ الظاهر اعتبار النقل في الهدية جزما، فلا يكون أيضا عطية الخاتم (1) أيضا (حينئذ - خ) هدية.
وأيضا لعل حذف قبل قوله (والصدقة) شيئا، وما يعتبر في الصدقة، فتأمل، فإن قيل بالثاني فهو مصدق، وينبغي أن لا يقيد بكون المتصدق عليه فقيرا لجواز التصدق على غير المحتاج، وإليه أفضل، وهو ظاهر ومنصوص.
بين المعنيين عموم وخصوص مطلق، وكذا بين المعنى الأول والهدية والصدقة، فلو حلف على الخاص لم يبرأ بكل فرد من العام بل بعضه الخاص، بخلاف العكس، وهو ظاهر.
وبين المعنى الثاني وبين كل واحد من الهدية والصدقة، وكذا بينهما تباين، ولكن النسبة بينهما غير صريح.
ويحتمل العموم من وجه، وسيجئ، فلو حلف أو نذر أحدهما لم يبرأ
والظاهر أنه لا حمل هنا، وأنه يقول بوجود الهدية حينئذ، وهو ظاهر، فقوى في التذكرة ما صارت الهبة من الهدية بالنقل والتحويل من موضع إلى موضع، ومنه اهداء الفراش إلى الحرم، ولهذا لا يدخل لفظ الهدية في العقارات وما أشبهها من الأمور الممتنع نقلها، فلا يقال: أهدى إليه دارا ولا عقارا ولا أرضا وإنما يقال:
وهبه أرضا وعقارا ودارا، ويدخل أيضا في المنقولات، وصار بهذا الاعتبار أعم من الهدية والصدقة، فإن كل هدية وصدقة هبة، ولا ينعكس، ولهذا لو حلف أن لا يهب فتصدق حنث وبالعكس لا يحنث.
محل التأمل إذ الظاهر اعتبار النقل في الهدية جزما، فلا يكون أيضا عطية الخاتم (1) أيضا (حينئذ - خ) هدية.
وأيضا لعل حذف قبل قوله (والصدقة) شيئا، وما يعتبر في الصدقة، فتأمل، فإن قيل بالثاني فهو مصدق، وينبغي أن لا يقيد بكون المتصدق عليه فقيرا لجواز التصدق على غير المحتاج، وإليه أفضل، وهو ظاهر ومنصوص.
بين المعنيين عموم وخصوص مطلق، وكذا بين المعنى الأول والهدية والصدقة، فلو حلف على الخاص لم يبرأ بكل فرد من العام بل بعضه الخاص، بخلاف العكس، وهو ظاهر.
وبين المعنى الثاني وبين كل واحد من الهدية والصدقة، وكذا بينهما تباين، ولكن النسبة بينهما غير صريح.
ويحتمل العموم من وجه، وسيجئ، فلو حلف أو نذر أحدهما لم يبرأ