____________________
سقط. (1) وكذا مر دليل ضمانها (ضمانهما - خ) بدون الشرط، ولعله لا خلاف عندنا في ذلك، وكذا (2) دليل عد ما لضمان فيما لا ضمان فهي إلا مع التفريط والشرط، والضمان بدونهما.
قوله: أو يستعير المحرم صيدا الخ. فيضمن لأنه ليس له امساكه، فيجب ارساله، وضمانه لمالكه، ولو تلف قبله يضمن الكفارة لله، والقيمة للمالك، ولو كان المالك الذي أعاره عالما لم يبعد عدم ضمانه له، مع وجوب الارسال على المحرم المستعير، ومع جهله في وجوب ارسال الصيد حينئذ تأمل، بل ينبغي الضمان عليه لله وتسليمه للمالك، وقد مر البحث فيه (3) فتذكر.
قوله: أو من الغاصب. أي إذا استعار من الغاصب العين المغصوبة ضمنها المستعير أيضا كالغاصب.
لا شك في ذلك مع علم المستعير بالغصب، وأما مع جهله فيمكن أن يكون مثل الأمانة الشرعية بعد حصول العلم به فيعلم صاحبها أو يردها إليه فيضمن بالتأخير على ما قالوه فيها.
قوله: أو يستعير ذهبا الخ. لا ينبغي الاشكال والخلاف في جواز استعارة الذهب والفضة، لأن لهما منفعة يمكن استعارتهما (استفادها - خ) مع البقاء، مثل
قوله: أو يستعير المحرم صيدا الخ. فيضمن لأنه ليس له امساكه، فيجب ارساله، وضمانه لمالكه، ولو تلف قبله يضمن الكفارة لله، والقيمة للمالك، ولو كان المالك الذي أعاره عالما لم يبعد عدم ضمانه له، مع وجوب الارسال على المحرم المستعير، ومع جهله في وجوب ارسال الصيد حينئذ تأمل، بل ينبغي الضمان عليه لله وتسليمه للمالك، وقد مر البحث فيه (3) فتذكر.
قوله: أو من الغاصب. أي إذا استعار من الغاصب العين المغصوبة ضمنها المستعير أيضا كالغاصب.
لا شك في ذلك مع علم المستعير بالغصب، وأما مع جهله فيمكن أن يكون مثل الأمانة الشرعية بعد حصول العلم به فيعلم صاحبها أو يردها إليه فيضمن بالتأخير على ما قالوه فيها.
قوله: أو يستعير ذهبا الخ. لا ينبغي الاشكال والخلاف في جواز استعارة الذهب والفضة، لأن لهما منفعة يمكن استعارتهما (استفادها - خ) مع البقاء، مثل