____________________
ثم قال: الثاني الأقرب وجوب دفع العين مع وجود صاحبه، ويحتمل القيمة مطلقا، كالكثير إذا تملكه (ملكه - خ) بعد التعريف، والقيمة إن نوى التملك وإلا فالعين وهو أقرب.
والظاهر أن المراد بالصاحب أعم من الأول ووارثه ومن أنتقل إليه.
وأن الظاهر الرجوع إلى العين مطلقا، لما تقدم، إذ لو لم يكن له الرجوع إلى العين (والعوض - خ) فلا يناسب له الرجوع أصلا إذ إنما يكون ذلك لصيرورة العين ملكا لازما لملتقط وخارجا عن ملكه خروجا لازما، والأصل عدم العوض.
والعوض إنما يلزم بدليل خارج وبالرضا وليس.
وأيضا الظاهر عدم الفرق بين نية التملك وعدمها، إن قلنا إنه يتملك من غير نية، وإلا فلا كلام في وجوب رد العين مع عدم نية التملك.
ثم قال: الثالث، لو تلف بتفريط، ثم وجد صاحبه، فالأقرب وجوب الضمان، مع احتمال عدمه. (1) والظاهر هو (بين - خ) الاحتمال مع التملك لما مر، فتأمل، والرجوع في المسألتين غير بعيد، بناء على ما أشرنا من عدم الدليل إلا الاجماع، ولا اجماع على هذا الوجه الخاص (2)، والعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي (3) وعدم خروج ملك شخص بلا عوض عن يده إلا بطيب نفسه، ونحو ذلك، فتأمل.
واعلم أن البحث في تملك اللقطة في صورة تملكها مثل القليل قريب من البحث في تملك المباحات، باعتبار اشتراط نية التملك، واشتراط عدم نية عدم
والظاهر أن المراد بالصاحب أعم من الأول ووارثه ومن أنتقل إليه.
وأن الظاهر الرجوع إلى العين مطلقا، لما تقدم، إذ لو لم يكن له الرجوع إلى العين (والعوض - خ) فلا يناسب له الرجوع أصلا إذ إنما يكون ذلك لصيرورة العين ملكا لازما لملتقط وخارجا عن ملكه خروجا لازما، والأصل عدم العوض.
والعوض إنما يلزم بدليل خارج وبالرضا وليس.
وأيضا الظاهر عدم الفرق بين نية التملك وعدمها، إن قلنا إنه يتملك من غير نية، وإلا فلا كلام في وجوب رد العين مع عدم نية التملك.
ثم قال: الثالث، لو تلف بتفريط، ثم وجد صاحبه، فالأقرب وجوب الضمان، مع احتمال عدمه. (1) والظاهر هو (بين - خ) الاحتمال مع التملك لما مر، فتأمل، والرجوع في المسألتين غير بعيد، بناء على ما أشرنا من عدم الدليل إلا الاجماع، ولا اجماع على هذا الوجه الخاص (2)، والعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي (3) وعدم خروج ملك شخص بلا عوض عن يده إلا بطيب نفسه، ونحو ذلك، فتأمل.
واعلم أن البحث في تملك اللقطة في صورة تملكها مثل القليل قريب من البحث في تملك المباحات، باعتبار اشتراط نية التملك، واشتراط عدم نية عدم