ويقتصر المستعير على المأذون، فيضمن الأجرة والعين لو خالف.
____________________
فلا بعد في جواز الاعتبار بأقوالهم ولفظهم بعد أن أذن الولي في العقود اللازمة أيضا، فتأمل. (1) ثم لا يخفى أن قوله: (مع المصلحة) يدل على أن المستعار هو مال الصبي، إذ لو كان مال الولي فلا يحتاج إليها، كما في صورة يعيره هو بنفسه وبوكيله وغير الصبي.
والمصلحة مثل إن لم يعره يأخذه الظالم ونحوه، فتأمل.
واعلم أن قول المصنف: (وأنما يصح الخ) لا يخلو عن تأمل، من جهة الحضر ثم التجويز مع اعتبار المصلحة، وإن كان عبارة الصبي من دون فهم الإذن من الولي لا اعتداد به، ومعه يكون المعتمد هو كلام الصبي، فكأنه هو الدال مع القرينة، لأنه مميز، والعقد ضعيف، فيكفيه مثله.
قوله: وكلما صح الانتفاع الخ. إشارة إلى شرط المعار، والمراد بالانتفاع هو الانتفاع الشرعي وهو ظاهر، وقد مر.
قوله: ويقتصر المستعير على المأذون الخ. يعني لا يجوز للمستعير أن يتجاوز عن المأذون له من الانتفاع بالعين المستعارة، إلا أن يكون مساويا في الضرر أو أنقص، إلا أن ينهي عن التجاوز عن المعين الخاص، فلا يجوز التخطي بوجه، ذكر الأقل ضررا (له - خ) ولا مساوي في التذكرة وغيرها.
وفيه تأمل، خصوصا في المساوي، والجواز غير بعيد، مع القرينة بان المقصود غير متعلق بالمستعير والمعير، والقرينة المقيدة متبعة، ومع عدمها يحتمل الجواز، لعدم غرض يتعلق بالمعين غالبا، ولان العرف يقتضي عدم المضايقة في مثل
والمصلحة مثل إن لم يعره يأخذه الظالم ونحوه، فتأمل.
واعلم أن قول المصنف: (وأنما يصح الخ) لا يخلو عن تأمل، من جهة الحضر ثم التجويز مع اعتبار المصلحة، وإن كان عبارة الصبي من دون فهم الإذن من الولي لا اعتداد به، ومعه يكون المعتمد هو كلام الصبي، فكأنه هو الدال مع القرينة، لأنه مميز، والعقد ضعيف، فيكفيه مثله.
قوله: وكلما صح الانتفاع الخ. إشارة إلى شرط المعار، والمراد بالانتفاع هو الانتفاع الشرعي وهو ظاهر، وقد مر.
قوله: ويقتصر المستعير على المأذون الخ. يعني لا يجوز للمستعير أن يتجاوز عن المأذون له من الانتفاع بالعين المستعارة، إلا أن يكون مساويا في الضرر أو أنقص، إلا أن ينهي عن التجاوز عن المعين الخاص، فلا يجوز التخطي بوجه، ذكر الأقل ضررا (له - خ) ولا مساوي في التذكرة وغيرها.
وفيه تأمل، خصوصا في المساوي، والجواز غير بعيد، مع القرينة بان المقصود غير متعلق بالمستعير والمعير، والقرينة المقيدة متبعة، ومع عدمها يحتمل الجواز، لعدم غرض يتعلق بالمعين غالبا، ولان العرف يقتضي عدم المضايقة في مثل