وعليه عشر قيمة المملوكة البكر ونصف عشر قيمة الثيب إن وطأها جاهلة أو مكرهة.
____________________
السمن الثاني، بحيث لو لم يزل السمن الأول لم يحصل هذا.
نعم لو قيل إن كان هذا أنقص من ذلك، وأنه لو عيب (و- خ) وجد هو أيضا حينئذ لكان السمن كثيرا ويزيد القيمة، فيضمن، فلم يكن بعيدا (1)، ولكن العلم بذلك مشكل مع تساوي السمنين قيمة، كما هو المفروض، إذ الظاهر أن الكلام في سمن يساوي ذلك هل يجبر الهزال لا كله (كل سمن - خ) ولو كان لا يساوي معه، فتأمل، إذ كل بحيث لا يجتمع معه، فتأمل.
وكذا الكلام في الصنعة ونسيانها، والظاهر أنه على تقدير النسيان والعود يعتبر ولا يضمن (وعلى - خ) تقدير حصول آخرهما (2) فتأمل.
ومعلوم عدم الضمان لصفة لم تكن موجبا (3) لزيادة القيمة إذ لا قيمة له، فلا معنى لضمانه كاتلاف ليس باتلاف المال، فلا بد من كونه سببا لتلف ماله قيمة فلا يضمن بدونه القيمة، ولا القيمة بدون شئ.
قوله: وعليه عشر قيمة المملوكة البكر الخ. يعني لو وطئ الغاصب الجارية المغصوبة جاهلة، سواء كان عالما أو جاهلا، عليه مع ما يلزم الغاصب عشر قيمتها، إن كانت بكرا، ونصف عشرها، أن كانت ثيبا.
كأن دليله الجمع بين الروايات الدالة على أن من اشترى جارية فوجد بها
نعم لو قيل إن كان هذا أنقص من ذلك، وأنه لو عيب (و- خ) وجد هو أيضا حينئذ لكان السمن كثيرا ويزيد القيمة، فيضمن، فلم يكن بعيدا (1)، ولكن العلم بذلك مشكل مع تساوي السمنين قيمة، كما هو المفروض، إذ الظاهر أن الكلام في سمن يساوي ذلك هل يجبر الهزال لا كله (كل سمن - خ) ولو كان لا يساوي معه، فتأمل، إذ كل بحيث لا يجتمع معه، فتأمل.
وكذا الكلام في الصنعة ونسيانها، والظاهر أنه على تقدير النسيان والعود يعتبر ولا يضمن (وعلى - خ) تقدير حصول آخرهما (2) فتأمل.
ومعلوم عدم الضمان لصفة لم تكن موجبا (3) لزيادة القيمة إذ لا قيمة له، فلا معنى لضمانه كاتلاف ليس باتلاف المال، فلا بد من كونه سببا لتلف ماله قيمة فلا يضمن بدونه القيمة، ولا القيمة بدون شئ.
قوله: وعليه عشر قيمة المملوكة البكر الخ. يعني لو وطئ الغاصب الجارية المغصوبة جاهلة، سواء كان عالما أو جاهلا، عليه مع ما يلزم الغاصب عشر قيمتها، إن كانت بكرا، ونصف عشرها، أن كانت ثيبا.
كأن دليله الجمع بين الروايات الدالة على أن من اشترى جارية فوجد بها