____________________
ويعلم أنه لا يجوز التفتيش بحيث يحصل الأذى، وهو غير بعيد.
وأنه إذا حصل الوثوق يجوز بالاتفاق، وإن لم يكن عدلا، وهو أيضا غير بعيد، لحصول المقصود، إذ قد يحصل الوثوق بحفظ من ليس بعد باعتبار ترك بعض المروات أو كذبه أحيانا ونحو ذلك مع حصول العلم بأنه يحفظ الأطفال ويشفق عليهم أكثر من العدل لكثرة اهتمامه أو محبته للأطفال والأيتام وكرمه وكثرة الملاحظة في المأكل والمشرب بخلاف العدل وحصول العلم أيضا بأنه لم يسترقه ولم يلحق نسبه بغيره، وهو ظاهر، ولكنه خلاف ضوابطهم، فتأمل.
ثم قال: يعتبر في الملتقط الرشد، فلا يصبح التقاط المبذر المحجور عليه، فلو التقطه لم يقر في يده، وانتزع منه، فإنه ليس مؤتمنا عليه شرعا، وإن كان عدلا.
وهذا الشرط ليس بظاهر وغير مذكور في بعض الكتب أيضا مثل المتن، وعدم حفظ ماله لا يدل على عدم الأمانة، إذ قد يكون في حفظ مال الغير ونفسه في غاية الحفظ.
وأيضا كيف يكون المبذر عدلا، مع أن التبذر حرام بالنص (1) والاجماع، إلا أن يقال إنه صغيرة مع عدم الاصرار فتأمل فإن الظاهر أن المبذر مصر، فتأمل.
قوله: ولو أذن المولى الخ. بعد أن أذن المولى يصير هو الملتقط حقيقة، كما مر، فلا ينافي اشتراط الحرية، ولا يحتاج إلى قيد (أو اذلى المولى).
قوله: ويقر في يد البدوي على رأي. وجه الجواز عموم الجواز وعدم ما يصلح مانعا، فإن البدوي يصلح للالتقاط كالقروي والبلدي، وهو المفروض.
وقيل: لا يصلح لاحتمال تضييع نسبه بالارتحال من موضع إلى موضع
وأنه إذا حصل الوثوق يجوز بالاتفاق، وإن لم يكن عدلا، وهو أيضا غير بعيد، لحصول المقصود، إذ قد يحصل الوثوق بحفظ من ليس بعد باعتبار ترك بعض المروات أو كذبه أحيانا ونحو ذلك مع حصول العلم بأنه يحفظ الأطفال ويشفق عليهم أكثر من العدل لكثرة اهتمامه أو محبته للأطفال والأيتام وكرمه وكثرة الملاحظة في المأكل والمشرب بخلاف العدل وحصول العلم أيضا بأنه لم يسترقه ولم يلحق نسبه بغيره، وهو ظاهر، ولكنه خلاف ضوابطهم، فتأمل.
ثم قال: يعتبر في الملتقط الرشد، فلا يصبح التقاط المبذر المحجور عليه، فلو التقطه لم يقر في يده، وانتزع منه، فإنه ليس مؤتمنا عليه شرعا، وإن كان عدلا.
وهذا الشرط ليس بظاهر وغير مذكور في بعض الكتب أيضا مثل المتن، وعدم حفظ ماله لا يدل على عدم الأمانة، إذ قد يكون في حفظ مال الغير ونفسه في غاية الحفظ.
وأيضا كيف يكون المبذر عدلا، مع أن التبذر حرام بالنص (1) والاجماع، إلا أن يقال إنه صغيرة مع عدم الاصرار فتأمل فإن الظاهر أن المبذر مصر، فتأمل.
قوله: ولو أذن المولى الخ. بعد أن أذن المولى يصير هو الملتقط حقيقة، كما مر، فلا ينافي اشتراط الحرية، ولا يحتاج إلى قيد (أو اذلى المولى).
قوله: ويقر في يد البدوي على رأي. وجه الجواز عموم الجواز وعدم ما يصلح مانعا، فإن البدوي يصلح للالتقاط كالقروي والبلدي، وهو المفروض.
وقيل: لا يصلح لاحتمال تضييع نسبه بالارتحال من موضع إلى موضع