____________________
هنا عاملان لواحد. (1) كأنه لا خلاف في ذلك.
ثم قال: الشرط الثاني أن يكون الربح مشتركا بينهما، فلو شرط أن يكون جميع الربح للمالك، بأن يقول: قارضتك على أن يكون جميع الربح لي فسد القراض، وبه قال الشافعي لمنافاة الشرط مقتضى القراض، فإن مقتضاه الاشتراك في الربح لأن إسحاق بن عمار سأل الكاظم عليه السلام عن مال المضاربة قال: الربح بينهما والوضيعة على المال. (2) الثالث (3) أن تكون الحصة لكل منهما معلومة.
والرابع أن يكون العلم به من حيث الجزئية المشاعة كالنصف أو الثلث والكل مما لا خلاف فيه، وجهه ظاهر، لأنه مقتضى القراض المقرر عندهم.
قوله: وهي جائزة من الطرفين الخ. إذ قد عرفت أنه وكالة وبعد حصول الربح يصير شركة، وهما جايزان.
والظاهر أن لا خلاف في عدم لزومها، فهي مختصة من بين العقود بالجواز فيخصص دليل لزومها بدليل جوازها، فلكل منهما فسخ العقد.
وإن كان بالمال عروض، أي وإن كان المال الذي يضاربه عروضا غير النقد المسكوك الذي وقع العقد عليه.
وليس لصاحب المال تكليف المضارب بانضاض المال أي صيرورته مثل النقد الذي كان وليس له أيضا أن يقول للمالك اصبر حتى ينض (4) المال، وهو ظاهر.
ثم قال: الشرط الثاني أن يكون الربح مشتركا بينهما، فلو شرط أن يكون جميع الربح للمالك، بأن يقول: قارضتك على أن يكون جميع الربح لي فسد القراض، وبه قال الشافعي لمنافاة الشرط مقتضى القراض، فإن مقتضاه الاشتراك في الربح لأن إسحاق بن عمار سأل الكاظم عليه السلام عن مال المضاربة قال: الربح بينهما والوضيعة على المال. (2) الثالث (3) أن تكون الحصة لكل منهما معلومة.
والرابع أن يكون العلم به من حيث الجزئية المشاعة كالنصف أو الثلث والكل مما لا خلاف فيه، وجهه ظاهر، لأنه مقتضى القراض المقرر عندهم.
قوله: وهي جائزة من الطرفين الخ. إذ قد عرفت أنه وكالة وبعد حصول الربح يصير شركة، وهما جايزان.
والظاهر أن لا خلاف في عدم لزومها، فهي مختصة من بين العقود بالجواز فيخصص دليل لزومها بدليل جوازها، فلكل منهما فسخ العقد.
وإن كان بالمال عروض، أي وإن كان المال الذي يضاربه عروضا غير النقد المسكوك الذي وقع العقد عليه.
وليس لصاحب المال تكليف المضارب بانضاض المال أي صيرورته مثل النقد الذي كان وليس له أيضا أن يقول للمالك اصبر حتى ينض (4) المال، وهو ظاهر.