____________________
على أن رواية الحسين ليست بظاهرة الصحة، لوجود الخلاف فيه، نقل ابن داود عن الكشي، فيه نظر لتفاهت (1) الأقوال فيه.
نعم قال: وحكى السيد جمال الدين في البشرى تزكيته.
فقول شرح الشرائع: - صحيحة الحسين - محل التأمل، نعم مثله موجود في الصحيح عن محمد بن مسلم (2)، ولكن مع قوله: (فاجعلها في عرض مالك) بعد التعريف.
وبالجملة الظاهر تحريم لقطة الحرم وعدم تملكها مطلقا، كما قال الشيخ علي، وقال إنه المشهور، ولا شك أنه أحوط.
فقول الدروس - بعدم الكراهة في القليل في الحرم - بعيد وخلاف المشهور، بل الاجماع، فتأمل.
وأما وجوب التعريف في موضع وجوبه، فيدل عليه الروايات الكثيرة، وقد مر أكثرها، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في اللقطة يجدها الرجل، الفقير (أهو - يب) فيها بمنزلة الغني، قال: نعم، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها، قال: يعرفها سنة، فإن جاء (لها - يب) طالب، وإلا فهي كسبيل ماله، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: لا تمسوها. (3) وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: لا ترفعوها، فإن ابتليت فعرفها، فإن جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري
نعم قال: وحكى السيد جمال الدين في البشرى تزكيته.
فقول شرح الشرائع: - صحيحة الحسين - محل التأمل، نعم مثله موجود في الصحيح عن محمد بن مسلم (2)، ولكن مع قوله: (فاجعلها في عرض مالك) بعد التعريف.
وبالجملة الظاهر تحريم لقطة الحرم وعدم تملكها مطلقا، كما قال الشيخ علي، وقال إنه المشهور، ولا شك أنه أحوط.
فقول الدروس - بعدم الكراهة في القليل في الحرم - بعيد وخلاف المشهور، بل الاجماع، فتأمل.
وأما وجوب التعريف في موضع وجوبه، فيدل عليه الروايات الكثيرة، وقد مر أكثرها، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في اللقطة يجدها الرجل، الفقير (أهو - يب) فيها بمنزلة الغني، قال: نعم، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها، قال: يعرفها سنة، فإن جاء (لها - يب) طالب، وإلا فهي كسبيل ماله، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: لا تمسوها. (3) وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: لا ترفعوها، فإن ابتليت فعرفها، فإن جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري