ويضمن التالف من الخفين بقيمته مجتمعا، ويرد الباقي وأرش نقص الانفراد.
ولو أخذ أحد الخفين ضمنه مجتمعا، ولو أطعمه المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا، لم يزل الضمان.
____________________
فيملك كسائر الأعواض.
ودليل كونه متزلزلا أنه قد يرجع إلى مالكه الغاصب، ولا يكون هذا ملكا مستقرا لازما.
ودليل وجوب رد (دفع - خ) العين المغصوبة ممن تمكن منه أنه عين مضمون يجب دفعه كلما أمكن، ودفع العوض عند التعذر، لا ينافي ذلك، فإنه متزلزل وعوض الحيلولة، ويمكن عدم ملك المالك له، وكونه للحيلولة فقط، فينتفع به إلى أن يحصل العين، ويكون النماء حينئذ للغاصب، ولا يحصل كثير نفع للمالك، ولكن ينبغي حينئذ كون الأجرة من حين الغصب إلى حين وصول المخصوب إلى المال، فتأمل.
وأما دليل عدم ملكية الغاصب للعين المغصوبة، لأصالة بقاء المال على ملك مالكه، وعدم دخوله في ملك غيره خصوصا الغاصب.
وإذا تمكن من دفع العين ودفعه، يجب على المالك دفع ما أخذه من القيمة للحيلولة لانماء القيمة، ولا الأجرة التي أخذها، وهو المراد بقوله: (ما غرم).
قوله: ويضمن التالف من الخفين الخ. يعني إذا غصب شخص خفين معا، وتلف أحدهما يجب عليه قيمة التالف، وهو قيمته إذا قومتا معا وحصة من قيمة المجموع ورد الفرد الآخر مع أرش نقصه، وهو التفاوت ما بين قيمته منفردا
ودليل كونه متزلزلا أنه قد يرجع إلى مالكه الغاصب، ولا يكون هذا ملكا مستقرا لازما.
ودليل وجوب رد (دفع - خ) العين المغصوبة ممن تمكن منه أنه عين مضمون يجب دفعه كلما أمكن، ودفع العوض عند التعذر، لا ينافي ذلك، فإنه متزلزل وعوض الحيلولة، ويمكن عدم ملك المالك له، وكونه للحيلولة فقط، فينتفع به إلى أن يحصل العين، ويكون النماء حينئذ للغاصب، ولا يحصل كثير نفع للمالك، ولكن ينبغي حينئذ كون الأجرة من حين الغصب إلى حين وصول المخصوب إلى المال، فتأمل.
وأما دليل عدم ملكية الغاصب للعين المغصوبة، لأصالة بقاء المال على ملك مالكه، وعدم دخوله في ملك غيره خصوصا الغاصب.
وإذا تمكن من دفع العين ودفعه، يجب على المالك دفع ما أخذه من القيمة للحيلولة لانماء القيمة، ولا الأجرة التي أخذها، وهو المراد بقوله: (ما غرم).
قوله: ويضمن التالف من الخفين الخ. يعني إذا غصب شخص خفين معا، وتلف أحدهما يجب عليه قيمة التالف، وهو قيمته إذا قومتا معا وحصة من قيمة المجموع ورد الفرد الآخر مع أرش نقصه، وهو التفاوت ما بين قيمته منفردا