أو أخر الاحراز مع المكنة.
____________________
قوله: أو أنكرها فقامت الخ. إشارة إلى أن أحد أسباب الضمان هو انكار الوديعة وجحودها، فإنه بذلك يصير خائنا فخرج عن الأمانة فصار ضامنا، فإذا ادعى عليه الوديعة، فأنكرها، ثم أثبت عليه بالبينة الشرعية، فادعى التلف، ضمن، لأنه خائن، فلا يسمع دعوى المستودع بالتلف مع البينة وعدمها.
وكأنه نقل عن ابن الجنيد في شرح القواعد القول بقبول دعواه (دعواها - خ) بدون البينة أيضا، لاحتمال كون الانكار لنسيان وسهو، ونحوه.
وعن المصنف (1) القول بأنه إن طلب اليمين عن (على - خ) الغريم له ذلك، قيل لأنه إن لم يحلف ينفع المستودع، فيكلف به، ورضى به الشيخ علي أيضا.
ولا يبعد السماع (2)، للأصل والأمانة وعدم ثبوت الضمان والخيانة بالكلية، خصوصا إذا أظهر (ظهر - خ) وجها (وجه - خ) لانكاره معقولا (معقول - خ) فتأمل.
هذا إذا كان الجحود بلفظ الانكار للوديعة، وأما إذا كان بمثل قوله:
لا يلزمني رد شئ إليك، ثم أثبت (عليه - خ) الوديعة، فادعى التلف، يسمع قوله بلا بينة، وهو ظاهر.
قوله: أو أخر الاحراز مع المكنة الخ. هذا أيضا إشارة إلى سبب الضمان وهو التأخير في الاحراز مع المكنة، أي إذا أخر الاحراز مع القدرة على التعجيل.
الظاهر أن المراد التأخير زائدا على المتعارف، وأما إذا كان تأخيرا قليلا في الجملة، على الوجه المتعارف، فليس بموجب للضمان، بخلاف التأخير الخارج عن
وكأنه نقل عن ابن الجنيد في شرح القواعد القول بقبول دعواه (دعواها - خ) بدون البينة أيضا، لاحتمال كون الانكار لنسيان وسهو، ونحوه.
وعن المصنف (1) القول بأنه إن طلب اليمين عن (على - خ) الغريم له ذلك، قيل لأنه إن لم يحلف ينفع المستودع، فيكلف به، ورضى به الشيخ علي أيضا.
ولا يبعد السماع (2)، للأصل والأمانة وعدم ثبوت الضمان والخيانة بالكلية، خصوصا إذا أظهر (ظهر - خ) وجها (وجه - خ) لانكاره معقولا (معقول - خ) فتأمل.
هذا إذا كان الجحود بلفظ الانكار للوديعة، وأما إذا كان بمثل قوله:
لا يلزمني رد شئ إليك، ثم أثبت (عليه - خ) الوديعة، فادعى التلف، يسمع قوله بلا بينة، وهو ظاهر.
قوله: أو أخر الاحراز مع المكنة الخ. هذا أيضا إشارة إلى سبب الضمان وهو التأخير في الاحراز مع المكنة، أي إذا أخر الاحراز مع القدرة على التعجيل.
الظاهر أن المراد التأخير زائدا على المتعارف، وأما إذا كان تأخيرا قليلا في الجملة، على الوجه المتعارف، فليس بموجب للضمان، بخلاف التأخير الخارج عن