____________________
(عنها، - خ) فتأمل.
والظاهر أنه لا يجب على المالك أيضا تمكينه من الانضاض على تقدير التماسه، إذ قد لا يأمنه حينئذ.
ولكن مع ظهور الربح أو دعواه ينبغي أن يكون له ذلك، مع انضمام أمين إليه، كما أشرنا إليه، فتأمل.
قوله: ولو ضارب العامل الخ. أي لو ضارب عامل المضاربة شخصا آخر بمال المضاربة فإن كان بإذن المالك صحت المضاربة الثانية، والربح يكون بين المالك والمضارب الثاني إن جعل مجموع الحصة التي له، للثاني، والباقي للمالك، كما كان معه.
وجهه أنه يصير وكيلا للمالك بايقاع عقد المضاربة، فبالحقيقة يكون فسخا لعقد نفسه، وعقد بوكالة المالك لغيره، كما في صورة منع الموكل، أو وكيله الآخر ما وكل فيه، بل مضاربتهما بعد مضاربته، فتأمل.
فهو وكيل محض، وحينئذ لا بد أن يكون الايقاع بقصد كونه مضاربا للمالك لا له، وهو ظاهر، وإلا لم يصح، لأن المضاربة لا بد أن تقع من مالك رأس المال أو وكيله، وهو واضح من تعريف المضاربة، وإن كان بغير إذنه فلا يصح، وقد عرفت وجهه أيضا.
ولكن قوله: - والربح بين المالك وبين الأول - محل التأمل، لأن (الواقع - خ)، الشراء حينئذ من الثاني، وهو غير مأذون، فيقع العقد باطلا.
وعلى تقدير جواز الفضولي وإجازة المالك، فينبغي أن يكون الربح للمالك فقط (فلا شئ له، ومع ذلك عليه أجرة عمل الثاني - خ) إن اشترى بعين ماله، لأنه نماء ماله، ولا حصة للمضارب الأول، لأنه إنما يستحق الحصة بالعمل، ولا
والظاهر أنه لا يجب على المالك أيضا تمكينه من الانضاض على تقدير التماسه، إذ قد لا يأمنه حينئذ.
ولكن مع ظهور الربح أو دعواه ينبغي أن يكون له ذلك، مع انضمام أمين إليه، كما أشرنا إليه، فتأمل.
قوله: ولو ضارب العامل الخ. أي لو ضارب عامل المضاربة شخصا آخر بمال المضاربة فإن كان بإذن المالك صحت المضاربة الثانية، والربح يكون بين المالك والمضارب الثاني إن جعل مجموع الحصة التي له، للثاني، والباقي للمالك، كما كان معه.
وجهه أنه يصير وكيلا للمالك بايقاع عقد المضاربة، فبالحقيقة يكون فسخا لعقد نفسه، وعقد بوكالة المالك لغيره، كما في صورة منع الموكل، أو وكيله الآخر ما وكل فيه، بل مضاربتهما بعد مضاربته، فتأمل.
فهو وكيل محض، وحينئذ لا بد أن يكون الايقاع بقصد كونه مضاربا للمالك لا له، وهو ظاهر، وإلا لم يصح، لأن المضاربة لا بد أن تقع من مالك رأس المال أو وكيله، وهو واضح من تعريف المضاربة، وإن كان بغير إذنه فلا يصح، وقد عرفت وجهه أيضا.
ولكن قوله: - والربح بين المالك وبين الأول - محل التأمل، لأن (الواقع - خ)، الشراء حينئذ من الثاني، وهو غير مأذون، فيقع العقد باطلا.
وعلى تقدير جواز الفضولي وإجازة المالك، فينبغي أن يكون الربح للمالك فقط (فلا شئ له، ومع ذلك عليه أجرة عمل الثاني - خ) إن اشترى بعين ماله، لأنه نماء ماله، ولا حصة للمضارب الأول، لأنه إنما يستحق الحصة بالعمل، ولا