____________________
تسليمه إلى الغاصب، ويجب عليه رد مال المالك مثلا أو قيمة.
ويمكن وجوب تسليمه إلى الحاكم حتى يقسمه، مع رد أرش النقص على وجه لا يلزم الربا، أو باعتبار القيمة، فتأمل، أو يعيه الغاصب ويضمنه كل المال مثلا أو قيمة.
وإن كان بالمساوي يكون شريكا، فيقسم بينهما، وكذا بالأعلى، ويحتمل جعله كالتالف، والالزام بالعوض، فتأمل.
قال في التذكرة: فإن كان الظالم قد مزج الوديعة بما له مزجا لا يتميز لم يجز للمستودع حبسها، ويجب رد الجميع إلى الغاصب ويحتمل عندي، قدر (1) مال اللص إليه واحتفاظ الباقي لمالكه والقسمة هنا ضرورية.
وفيه تأمل، لأنه تقسيم بغير إذن المالكين، نعم لو فعل ذلك الحاكم لتخليص مال المالك لا بأس للضرورة، إن لم يكن المالك حاضرا ولم يرض الغاصب، وهذا في المساوي غير بعيد، لا غير، إلا أن يرضى الغاصب في الأعلى، فتأمل.
قوله: ولو مات المالك سلمت الخ. أي لو مات المودع يجب على المستودع أن يسلم الوديعة إلى وارثه، فإن كان واحدا سلمه إليه من غير حاجة إلى المطالبة، فوريا، أو يعلمه بالحال على ما قالوه، وقد مر مثله. مع التأمل فيه.
وإن كان متعددا، سلم إلى الجميع، بأن يضع بأيديهم أو بيد وكيل الجميع، ولا يجوز دفعها بعينها إلى البعض، ولو فعل، ضمن حصص الباقين، وأثم، فإن رضوا بذلك فهو، وإلا فيأخذون نصيبهم منه (حصتهم منه - خ)، ويسلمها إليهم.
ويمكن وجوب تسليمه إلى الحاكم حتى يقسمه، مع رد أرش النقص على وجه لا يلزم الربا، أو باعتبار القيمة، فتأمل، أو يعيه الغاصب ويضمنه كل المال مثلا أو قيمة.
وإن كان بالمساوي يكون شريكا، فيقسم بينهما، وكذا بالأعلى، ويحتمل جعله كالتالف، والالزام بالعوض، فتأمل.
قال في التذكرة: فإن كان الظالم قد مزج الوديعة بما له مزجا لا يتميز لم يجز للمستودع حبسها، ويجب رد الجميع إلى الغاصب ويحتمل عندي، قدر (1) مال اللص إليه واحتفاظ الباقي لمالكه والقسمة هنا ضرورية.
وفيه تأمل، لأنه تقسيم بغير إذن المالكين، نعم لو فعل ذلك الحاكم لتخليص مال المالك لا بأس للضرورة، إن لم يكن المالك حاضرا ولم يرض الغاصب، وهذا في المساوي غير بعيد، لا غير، إلا أن يرضى الغاصب في الأعلى، فتأمل.
قوله: ولو مات المالك سلمت الخ. أي لو مات المودع يجب على المستودع أن يسلم الوديعة إلى وارثه، فإن كان واحدا سلمه إليه من غير حاجة إلى المطالبة، فوريا، أو يعلمه بالحال على ما قالوه، وقد مر مثله. مع التأمل فيه.
وإن كان متعددا، سلم إلى الجميع، بأن يضع بأيديهم أو بيد وكيل الجميع، ولا يجوز دفعها بعينها إلى البعض، ولو فعل، ضمن حصص الباقين، وأثم، فإن رضوا بذلك فهو، وإلا فيأخذون نصيبهم منه (حصتهم منه - خ)، ويسلمها إليهم.