ولو كان معينا بالسوية لم تبطل.
ولو ظهر دين بعد قسمة الوارث (الورثة - خ) فإن دفعوه، وإلا بطلت.
____________________
قوله: ولو ظهر استحقاق البعض الخ. أي ولو ظهر كون بعض المال المقسوم مال الغير تبطل القسمة، ويعطى ذلك إلى مستحقه، وتستأنف القسمة، أو يصطلحون.
هذا إن (إذا - خ) كان المال المستحق معينا مع أحد الشريكين فقط، أو معهما - لكن لا بالسوية، بأن يكون مقدار منه قيمته أكثر مما عند الآخر بالنسبة إلى سهامهما - وجهه ظاهر، أو يكون عندهما مشاعا:
وأما إن كان بالسوية أي قسم ذلك المستحق المعين بينهما على مقتضى سهامهما، فلا تبطل القسمة، لأنه إذا أعطى كل مال الغير، يبقى الباقي متساوية فلا فضل لأحدهما على الآخر.
وأيضا كان أصل المال منقسما على مقتضى السهام، فوجود المستحق مثل عدمه.
ويحتمل البطلان مطلقا، لأنه قد علم أن ما حصل للكل، كان على غير وجه شرعي.
ويحتمل الصحة أيضا مطلقا، فيرد على الآخر من عنده الزيادة إن أمكن.
قوله: ولو ظهر دين الخ. يعني إذا ظهر على الميت دين بعد قسمة الورثة الميراث، فإن دفعوا الدين - وهو بالنسبة إلى السهام، فيعطى من أخذ نصف الإرث نصف الدين وصاحب الثمن الثمن إلى أهله - صحت القسمة ولزمت، وإلا بطلت،
هذا إن (إذا - خ) كان المال المستحق معينا مع أحد الشريكين فقط، أو معهما - لكن لا بالسوية، بأن يكون مقدار منه قيمته أكثر مما عند الآخر بالنسبة إلى سهامهما - وجهه ظاهر، أو يكون عندهما مشاعا:
وأما إن كان بالسوية أي قسم ذلك المستحق المعين بينهما على مقتضى سهامهما، فلا تبطل القسمة، لأنه إذا أعطى كل مال الغير، يبقى الباقي متساوية فلا فضل لأحدهما على الآخر.
وأيضا كان أصل المال منقسما على مقتضى السهام، فوجود المستحق مثل عدمه.
ويحتمل البطلان مطلقا، لأنه قد علم أن ما حصل للكل، كان على غير وجه شرعي.
ويحتمل الصحة أيضا مطلقا، فيرد على الآخر من عنده الزيادة إن أمكن.
قوله: ولو ظهر دين الخ. يعني إذا ظهر على الميت دين بعد قسمة الورثة الميراث، فإن دفعوا الدين - وهو بالنسبة إلى السهام، فيعطى من أخذ نصف الإرث نصف الدين وصاحب الثمن الثمن إلى أهله - صحت القسمة ولزمت، وإلا بطلت،