____________________
صحيحة محمد الحلبي، وعبيد الله الحلبي، عن الصادق عليه السلام، قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس. (1) وما رواه محمد وعبيد الله جميعا عنه، (في الصحيح) أن أباه عليه السلام، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله، أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة، فقوم عليه قيمة، فقال لهم: إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمرة (الثمن - خ)، وإما أن أعطيكم نصف الثمرة وآخذه، فقالوا: بهذا أقامت السماوات والأرض (2) ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب. (3) وهي تدل على جواز المساقاة أيضا، وجوازهما في الأرض الخراجية، وجواز التقبيل، وقبول الوكالة في التقبيل، وجوازه مطلقا من دون شرط، وكون القيم واحدا، بل غير عدل أيضا، إذ ما ثبت عدالة عبد الله بن رواحة، بل غير معدود في كتب الرجال، فتأمل.
وأما كونها لازمة من الطرفين فهو للاجماع أيضا، ولمثل أوفوا (4)، والمسلمون عند شروطهم (5)، وهو ظاهر، ويمكن جواز فسخه بالتقايل، لما مر في غيرها من العقود اللازمة.
قال في التذكرة: ولا تبطل إلا بالتقايل.
وأما استلزام كونه لازما، للايجاب اللفظي - والقبول كذلك والماضوية وتقديم الايجاب والعربية والمقارنة وساير ما قيل في العقود اللازمة، كما ادعاه شارح
وأما كونها لازمة من الطرفين فهو للاجماع أيضا، ولمثل أوفوا (4)، والمسلمون عند شروطهم (5)، وهو ظاهر، ويمكن جواز فسخه بالتقايل، لما مر في غيرها من العقود اللازمة.
قال في التذكرة: ولا تبطل إلا بالتقايل.
وأما استلزام كونه لازما، للايجاب اللفظي - والقبول كذلك والماضوية وتقديم الايجاب والعربية والمقارنة وساير ما قيل في العقود اللازمة، كما ادعاه شارح