مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ٣٧٧
ولو استعار المحل صيدا من المحرم جاز، لزوال ملكه عنه.
____________________
مثله مرارا في الغصب (في الوديعة - خ).
ونقل الاجماع في التذكرة على ذلك في الوديعة، مع التأمل، فإنه لم يجزم في التقصير بلا ضمان بمثل ترك العلف بمدة لا يموت في مثلها، ولا بالضمان لو خالف المالك في الحراز الذي عينه وتلف بغير ذلك، صرح بهما في التذكرة، وقد نقلناهما في بحث الوديعة (1)، فتأمل وتذكر.
نعم لو كان ذلك بمثل وضع اليد على غير وجه شرعي لا يبعد الضمان، إلا أن عدم رضا المالك بوضع اليد بعد ذلك على الوجه اللائق غير ظاهر، ولكن رضاه أيضا غير ظاهر، لأنه ارتفع بوضع اليد (2) إلى الغير المجوز والمرضي، فيكفي ذلك للضمان بل يحكم بعدمه بحكم الاستصحاب فتأمل.
قوله: ولو استعار المحل صيدا الخ. أي لو استعار المحل صيدا كان ملكا للمحرم، من يده أو من يد وكيله، إن كان حاضرا أو غائبا أيضا، إن قلنا بخروج الصيد الغائب عن ملكه لا عن ملك الغير الذي كان محلا، وإن كان بإذن مالكه، إلا أن يكون عالما باحرامه، فيمكن كون حكمه حكم ملكه - جازت الاستعارة. (3) ذكر الضمير (4) لرجوعه إلى المصدر.
لزوال ملكية المحرم عن الصيد، فلا يضر الأخذ من يده.
والظاهر أن في العبارة مسامحة، إذ لم يصر حينئذ استعارة، لأن في الاستعارة لا بد أن تكون ملكا للمعير، ويجوز تسليم المالك المستعير إياه، وقد علل

(1) راجع ص 281 - 284 من هذا الجزء.
(2) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: لأنه ارتفع بوضع اليد بعد، وأنه على وجه اللائق إلى الغير المجوز والمرضي فيكفي آه.
(3) جواب لقوله: لو استعار.
(4) يعني في قوله جاز.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست