ولا يضمن المولى بتفريط العبد، ولو أخذها المولى، أو أمره بالالتقاط، ضمن.
ولا يجب الدفع بالوصف، وإن خفي، فلو ردها به ضمن، إن أقام غيره البينة، ويستقر الرجوع على الآخذ، إن لم يكن اعترف له بالملك.
____________________
هذه كالصريحة في عدم رد المنفصلة مع رد العين، كما قلناه.
قوله: وقت الانتقال. إشارة إلى أنه عليه قيمة يوم تملك الملتقط له لا وقت الوجدان، لأن ذلك الوقت انتقل عن ملك المالك، ولزم العوض على الملتقط للمالك، فتأمل.
قوله: ولا يضمن المولى الخ. وجه عدم ضمان المولى بتفريط عبده ظاهر، على تقدير عدم إذنه.
وكذا يحتمل على تقدير الإذن فإنه ما أذن له في التفريط، بل وعلى تقدير الإذن أيضا لا يلزمه، غاية الأمر أنه فعل قبيحا.
وعلى تقدير ضمانه ينتظر حتى ينعتق، كبعض الضمانات عليه ولكن قوله -: (ولو أخذها المولى أو أمره بالالتقاط ضمن) - مشعر بضمان تفريط العبد مع الإذن بالالتقاط له، فيكون الأول مخصوصا بما إذا لم يؤذن.
ولعل وجهه أن الإذن في الالتقاط مستلزم لالتزامه لوازم الالتقاط، فكأنه الملتقط والمفرط، فتأمل.
ولكن الأصل يقتضي العدم وللزوم ممنوع، فإنه المأذون في التجارة إذا فرط لم يضمن المولى.
قوله: ولا يجب الدفع بالوصف الخ. قد مر أنه يجوز ولا يجب، ولكن على
قوله: وقت الانتقال. إشارة إلى أنه عليه قيمة يوم تملك الملتقط له لا وقت الوجدان، لأن ذلك الوقت انتقل عن ملك المالك، ولزم العوض على الملتقط للمالك، فتأمل.
قوله: ولا يضمن المولى الخ. وجه عدم ضمان المولى بتفريط عبده ظاهر، على تقدير عدم إذنه.
وكذا يحتمل على تقدير الإذن فإنه ما أذن له في التفريط، بل وعلى تقدير الإذن أيضا لا يلزمه، غاية الأمر أنه فعل قبيحا.
وعلى تقدير ضمانه ينتظر حتى ينعتق، كبعض الضمانات عليه ولكن قوله -: (ولو أخذها المولى أو أمره بالالتقاط ضمن) - مشعر بضمان تفريط العبد مع الإذن بالالتقاط له، فيكون الأول مخصوصا بما إذا لم يؤذن.
ولعل وجهه أن الإذن في الالتقاط مستلزم لالتزامه لوازم الالتقاط، فكأنه الملتقط والمفرط، فتأمل.
ولكن الأصل يقتضي العدم وللزوم ممنوع، فإنه المأذون في التجارة إذا فرط لم يضمن المولى.
قوله: ولا يجب الدفع بالوصف الخ. قد مر أنه يجوز ولا يجب، ولكن على