____________________
تقديم حق الآدمي مطلقا، وديعة أم لا، زمانية وغيرها، لفورية وجوب الجمع بين الحقين مهما أمكن، مع عدم خروج أحدهما عن وقته فمنع (1) وجوب رد الوديعة حين الشروع في الصلاة - وكذا منع وجوب سائر الحقوق الآدميين المضيقة، كما فعله الشارح في كتاب الدين - بعيد، فتكون الصلاة حينئذ باطلة، لأن النهي في العبادة يدل على الفساد، كما ثبت في الأصول، فثبت بطلان الصلاة في سعة الوقت، مع حق الآدمي المضيق، كما هو رأي المصنف وجماعة، بل عند الشارح أيضا.
فسقط (فيسقط - خ) قول الشارح بأن الأمر بالشئ لا يستلزم النهي عن ضده الخاص، بل ضده العام فقط (2)، وبأنه لا يسلم وجوب الرد حينئذ، إذ الصلاة أيضا واجبة كالأداء، فيكون الأداء واجبا فوريا في غير وقت الصلاة مطلقا، وإن الصلاة مع السعة صحيحة، وكذا سائر العبادات مع المنافاة على هذا الوجه.
فكأن الشارح هنا رجع عن قوله، وقال بقول المصنف، أو أن مراده بيان رأي المصنف لا رأيه، لكن ينبغي الإشارة إليه، لأنه يفهم منه فتواه، وقد مر البحث في هذه المسألة (في هذا الكتاب خ) مرارا (3)، فتذكر وتأمل.
قوله: أو فرط بطرحها الخ. إشارة إلى سبب آخر موجب للضمان، وهو التقصير في الحفظ، أما بترك وضعها في الحرز المقرر، بل وضعها في غيره، وقد مر تفصيله أيضا، وأما بترك دفع مهلكاته بمثل سقي الدابة وعلفها، ونشر الثوب إلى الهواء، لدفع ما يفسده من الدود ونحو ذلك.
وقد مر تفصيل ذلك أيضا في التذكرة، وأنه يضمن بالترك ولو مرة مطلقا
فسقط (فيسقط - خ) قول الشارح بأن الأمر بالشئ لا يستلزم النهي عن ضده الخاص، بل ضده العام فقط (2)، وبأنه لا يسلم وجوب الرد حينئذ، إذ الصلاة أيضا واجبة كالأداء، فيكون الأداء واجبا فوريا في غير وقت الصلاة مطلقا، وإن الصلاة مع السعة صحيحة، وكذا سائر العبادات مع المنافاة على هذا الوجه.
فكأن الشارح هنا رجع عن قوله، وقال بقول المصنف، أو أن مراده بيان رأي المصنف لا رأيه، لكن ينبغي الإشارة إليه، لأنه يفهم منه فتواه، وقد مر البحث في هذه المسألة (في هذا الكتاب خ) مرارا (3)، فتذكر وتأمل.
قوله: أو فرط بطرحها الخ. إشارة إلى سبب آخر موجب للضمان، وهو التقصير في الحفظ، أما بترك وضعها في الحرز المقرر، بل وضعها في غيره، وقد مر تفصيله أيضا، وأما بترك دفع مهلكاته بمثل سقي الدابة وعلفها، ونشر الثوب إلى الهواء، لدفع ما يفسده من الدود ونحو ذلك.
وقد مر تفصيل ذلك أيضا في التذكرة، وأنه يضمن بالترك ولو مرة مطلقا