____________________
محل التأمل، بل ينبغي هنا الصلح والتراضي فإن مساواة الأعراض بحسب القيمة مع تخالف الجنس نادر، والأصل لا يقتضي ذلك.
نعم مع التشاح وعدم الرضا بالصلح بوجه، لا خلاص سوى ما ذكره المصنف رحمه الله فيقسمان جميع المال متساوية مع عدم العلم بالتفاوت أصلا، ومعه ومع الاشتباه يمكن القرعة.
واعلم أيضا أنه كان ينبغي أن يعرفوا رحمهم الله الشركة في هذا المقام بغير التعريف المشهور، لأن غرضهم بيان الشركة التي هي مثل العقود، ويترتب عليها الأحكام من ربح ونحوه، ويذكرون أنه عقد جايز، وله أركان، فليس المراد اجتماع حقوق الملاك في مال واحد، لما بينا، بل التي يحصل معها التصرف في المال المشترك، ومع ذلك لم يعرفوها بهذا التعريف، بل عرفوها في هذا المقام بالتعريف الأول في كثير من الكتب مثل الشرايع والتذكرة، وكأنهم بنوا كلامهم على أن المقصود واضح، وهو أن الشركة الحقيقية هو الاجتماع، وأما الأحكام فرتبت (فيترتب - خ) بالإذن في التصرف في المال المشترك وذلك عقد جايز وله أركان ثلاثة.
قوله: والربح والخسران على قدر رأس المالين الخ. يعني اطلاق عقد الشركة يقتضي قسمة الربح بنسبة رأس المالين، مع تساوي العملين، بل مع تفاوت العمل أيضا، فيكون صاحب زيادة العمل متبرعا بها، ويحتمل أجرة المثل لزيادة عمله، والأصل ينفيها، فمع تساوي المالين الربح يكون متساويا بينهما مطلقا مع الاطلاق ولا ربح والخسران على الضعف لو كان المالان كذلك، فلصاحب ضعفه ضعف الربح والخسران، لأن الربح كالجزء من الأصل فيكون حكمه حكم الأصل، والخسران نقص (1) من جزء رأس المال، فإذا كان مشتركا على الضعف،
نعم مع التشاح وعدم الرضا بالصلح بوجه، لا خلاص سوى ما ذكره المصنف رحمه الله فيقسمان جميع المال متساوية مع عدم العلم بالتفاوت أصلا، ومعه ومع الاشتباه يمكن القرعة.
واعلم أيضا أنه كان ينبغي أن يعرفوا رحمهم الله الشركة في هذا المقام بغير التعريف المشهور، لأن غرضهم بيان الشركة التي هي مثل العقود، ويترتب عليها الأحكام من ربح ونحوه، ويذكرون أنه عقد جايز، وله أركان، فليس المراد اجتماع حقوق الملاك في مال واحد، لما بينا، بل التي يحصل معها التصرف في المال المشترك، ومع ذلك لم يعرفوها بهذا التعريف، بل عرفوها في هذا المقام بالتعريف الأول في كثير من الكتب مثل الشرايع والتذكرة، وكأنهم بنوا كلامهم على أن المقصود واضح، وهو أن الشركة الحقيقية هو الاجتماع، وأما الأحكام فرتبت (فيترتب - خ) بالإذن في التصرف في المال المشترك وذلك عقد جايز وله أركان ثلاثة.
قوله: والربح والخسران على قدر رأس المالين الخ. يعني اطلاق عقد الشركة يقتضي قسمة الربح بنسبة رأس المالين، مع تساوي العملين، بل مع تفاوت العمل أيضا، فيكون صاحب زيادة العمل متبرعا بها، ويحتمل أجرة المثل لزيادة عمله، والأصل ينفيها، فمع تساوي المالين الربح يكون متساويا بينهما مطلقا مع الاطلاق ولا ربح والخسران على الضعف لو كان المالان كذلك، فلصاحب ضعفه ضعف الربح والخسران، لأن الربح كالجزء من الأصل فيكون حكمه حكم الأصل، والخسران نقص (1) من جزء رأس المال، فإذا كان مشتركا على الضعف،