____________________
صريحة فيه، وهي صحيحة في الفقيه إلى إسحاق (1)، وهو لا بأس به، ولا يضر كونه فيه، وكون علي بن سندي في التهذيب. (2) فالظاهر الحكم عام.
ولا يضر وجود الدنانير في صحيحة ابن مسكان، إذ لا منافاة، لاهتمال كون (أن يكون - خ) المراد بها أعم، مع أن في صحتها تأملا (3) والحصر في الدنانير (4) ويمكن حملها على الذهب مطلقا، واستشكل في التذكرة، لما مر.
ويؤيد العدم الأصل، وعدم الضمان في العارية، وعدم صحة خبرهما.
ومنه علم أن من العارية ما لا يضمن إلا مع الشرط أو التفريط، وهو غير الذهب والفضة، ومنها ما يضمن ما لم يشترط عدمه، وهي الذهب والفضة، مطلقا، وغيرهما مع التفريط، فإن شرط عدم الضمان، فالظاهر أنه لا ضمان حينئذ، ويصيران هما كسائرهما، وقد مر دليله.
وفيه دليل على جواز اسقاط ضمان ما لم يلزم وقد أشرنا إليه في الوديعة، فتذكر، وتأمل.
قال في التذكرة: لو شرط سقوط الضمان في العارية المضمونة، كالذهب والفضة وغيرهما مما فيه الضمان على مذهبنا، فالأولى السقوط، عملا بالشرط، وقد سبق، وكذا لو شرط الضمان في العارية صح، فإذا أسقط (أسقطه - خ) بعد ذلك
ولا يضر وجود الدنانير في صحيحة ابن مسكان، إذ لا منافاة، لاهتمال كون (أن يكون - خ) المراد بها أعم، مع أن في صحتها تأملا (3) والحصر في الدنانير (4) ويمكن حملها على الذهب مطلقا، واستشكل في التذكرة، لما مر.
ويؤيد العدم الأصل، وعدم الضمان في العارية، وعدم صحة خبرهما.
ومنه علم أن من العارية ما لا يضمن إلا مع الشرط أو التفريط، وهو غير الذهب والفضة، ومنها ما يضمن ما لم يشترط عدمه، وهي الذهب والفضة، مطلقا، وغيرهما مع التفريط، فإن شرط عدم الضمان، فالظاهر أنه لا ضمان حينئذ، ويصيران هما كسائرهما، وقد مر دليله.
وفيه دليل على جواز اسقاط ضمان ما لم يلزم وقد أشرنا إليه في الوديعة، فتذكر، وتأمل.
قال في التذكرة: لو شرط سقوط الضمان في العارية المضمونة، كالذهب والفضة وغيرهما مما فيه الضمان على مذهبنا، فالأولى السقوط، عملا بالشرط، وقد سبق، وكذا لو شرط الضمان في العارية صح، فإذا أسقط (أسقطه - خ) بعد ذلك