ولو استأجر للزراعة، ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز، لعدم الانتفاع، ولو كان على التدريج لم يجز، لجهالة وقت الانتفاع.
____________________
وليس ببعيد إذا مضت مدة يكون لها الأجرة في مثل تلك المدة.
هذا بخلاف ما إذا كان الأجير حرا، فإنه لا يلزم الأجرة حتى يعمل، لما تقرر عندهم أن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء، بخلاف غيره، والأصل دليل (دليله - خ) مع عدم ظهور الخلاف، فتأمل، نعم لا بد من ذلك إذا ندم عن القلع بعدها.
قوله: ولو زال الألم عقيب العقد بطلت الخ. أي لو زال ألم الضرس بعد العقد، لكن قبل مضي زمان يمكن القلع فيه عادة لم يلزم أجرة الآلة، ولا العبد، لأن الأجرة موقوفة على الفعل، أو على مضي زمان يمكن الفعل، وصحة العقد في ذلك الزمان، وهنا ليس كذلك، فلو عرض البطلان على العقد، بطلت الأجرة ببطلانه، فلا يلزم شئ، وهو ظاهر، كما لو بطل العقد بتلف العين المستأجرة بعد العقد، وقبل مدة يمكن استيفاء منفعة ما عادة ولو كان بعد مدة يمكن الاستيفاء في الجملة بطل العقد في الباقي، ويلزم أجرة ما مضى من الزمان (بالنسبة - خ).
قوله: ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء الخ. أي لو استأجر أرضا للزراعة، ولا يمكن زراعتها لعدم حسر الماء، أي لعدم قطع الماء عن تلك الأرض بحيث يمكن زرعها المستأجر له، لم تجز تلك الإجارة، لعدم الانتفاع المطلوب، فكأنه استأجر ما لا نفع له، ومن جملة شرط العين المستأجرة أن تكون مما ينتفع بها، وهو (فهو - خ) غرر، بل أعظم، بل سفه، وتضييع للمال.
ولو كانت مما ينقطع عنها الماء لكن بالتدريج شيئا فشيئا لم يجز أيضا،
هذا بخلاف ما إذا كان الأجير حرا، فإنه لا يلزم الأجرة حتى يعمل، لما تقرر عندهم أن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء، بخلاف غيره، والأصل دليل (دليله - خ) مع عدم ظهور الخلاف، فتأمل، نعم لا بد من ذلك إذا ندم عن القلع بعدها.
قوله: ولو زال الألم عقيب العقد بطلت الخ. أي لو زال ألم الضرس بعد العقد، لكن قبل مضي زمان يمكن القلع فيه عادة لم يلزم أجرة الآلة، ولا العبد، لأن الأجرة موقوفة على الفعل، أو على مضي زمان يمكن الفعل، وصحة العقد في ذلك الزمان، وهنا ليس كذلك، فلو عرض البطلان على العقد، بطلت الأجرة ببطلانه، فلا يلزم شئ، وهو ظاهر، كما لو بطل العقد بتلف العين المستأجرة بعد العقد، وقبل مدة يمكن استيفاء منفعة ما عادة ولو كان بعد مدة يمكن الاستيفاء في الجملة بطل العقد في الباقي، ويلزم أجرة ما مضى من الزمان (بالنسبة - خ).
قوله: ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء الخ. أي لو استأجر أرضا للزراعة، ولا يمكن زراعتها لعدم حسر الماء، أي لعدم قطع الماء عن تلك الأرض بحيث يمكن زرعها المستأجر له، لم تجز تلك الإجارة، لعدم الانتفاع المطلوب، فكأنه استأجر ما لا نفع له، ومن جملة شرط العين المستأجرة أن تكون مما ينتفع بها، وهو (فهو - خ) غرر، بل أعظم، بل سفه، وتضييع للمال.
ولو كانت مما ينقطع عنها الماء لكن بالتدريج شيئا فشيئا لم يجز أيضا،