مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ٣٠٨
ولو أنكر الوديعة - أو ادعى التلف، أو الرد على اشكال، أو عدم التفريط أو قدر القيمة - فالقول قوله مع اليمين.
ولا يبرأ لو فرط بالرد إلى الحرز.
____________________
الذي دفن فيه الدراهم، بحيث يكون يده عليه وتعذر الحاكم والثقة معه بعد المالك، جاز من غير ضمان، لأنه كالايداع.
وهذا دليل على كون الدفن حرزا، وهو ظاهر، ولكن ينبغي أن يكون شيئا لا يفسده الدفن، كالدراهم، وهو ظاهر.
قوله: ولو أنكر الوديعة الخ. الظاهر أن لا اشكال في أن القول قوله، إذا أنكر الوديعة، لأنه منكر محض، وكذا القول قوله في التلف، سواء كان ادعى بسبب ظاهر أو خفي، لأنه أمين في الآية والأخبار بل الاجماع. (1) والظاهر أن لا خلاف فيه أيضا، - وإن كان خلاف الأصل - للآية والأخبار وسيجئ بعضها في العارية أيضا.
ولأنه لو لم يكن كذلك ينسد باب قبول الوديعة، ففي ذلك حكمة بالغة.
وإنما الاشكال المذكور في كون القول قوله في الرد، فإن الأصل العدم - مع عدم الاجماع هنا - دليل العدم، بل يكون عليه البينة وعلى المالك اليمين بعدم الأخذ.
ولكن الأكثر وظاهر الآية بأنه أمين، والأخبار كذلك، وبأنه ليس بضمان (2) و (3) يؤيد الأول فتأمل قوله: ولا يبرأ لو فرط الخ. أي لو فرط في الوديعة، بأن ترك ما يجب، ويوجب الضمان، أو فعل ما يحرم كذلك، ضمن وأثم، ومثل أن أخرجه من الحرز

(1) لعله إشارة قوله تعالى: وما على المحسنين من سبيل. التوبة: 93 وأما الأخبار فراجع الوسائل كتاب الوديعة ج 13 ص 221.
(2) ولعل الصواب، ليس بضامن.
(3) هكذا في جميع النسخ، والظاهر زيادة كلمة واو كما لا يخفى.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست