____________________
ثم حكم بضمان المستعير المحرم الصيد ووجوب ارساله من يده، ومع التلف الضمان للمالك، والجزاء لله أيضا يشكل ذلك (و- خ) مع علم المالك (1) بأن الصيد إذا وقع بيد المحرم يجب ارساله مطلقا، فيمكن عدمه لأنه مفوت لماله عالما، وأما مع الجهل، فينبغي الضمان على تقدير الارسال، سيما مع علمه، ولكن وجوب الارسال محل التأمل، فإنه ملك الغير، فتأمل.
ثم الظاهر عندهم أن غير البالغ العاقل كما لم يصح (يصلح - خ) للإعارة لم يصح (يصلح - خ) للاستعارة أيضا لما تقدم، وأنه لا ضمان على المجنون والصبي غير المميز، والمميز أيضا، مع التلف على الاحتمال، لعدم وجوب الحفظ عليه، وكأن المالك أتلف مال نفسه، ومع الاتلاف يمكن الضمان، كما مر فتأمل.
والظاهر أن المحجور عليه للفلس، بل للسفه أيضا قابل للاستعارة.
ثم قال: الركن الثالث المستعار، وله شرطان، كونه منتفعا به مع بقاء عينه، وإباحة المنفعة، فكل ما ينتفع به انتفاعا محللا مع بقاء عينه تصح إعارته كالعقارات والدواب والعبيد والثياب والأقمشة والأمتعة والصفر والحلي، والفحل للضراب والكلاب (الكلب - خ) للصيد، والحفظ واشتباه ذلك بلا خلاف - إلى قوله - والإعارة أوسع من الإجارة، فيجوز (لأنه يجوز - خ) إعارة الفحل للضراب، ومنع كثير من إجارته لذلك، والكلب يجوز إعارته، ولا يجوز إجارته، على أحد وجهي الشافعية. (2) وقال أيضا: ولا بد وأن تكون المنفعة مباحة التحريم الإعانة على المحرم، فلو استعار آنية الذهب والفضة للأكل والشرب، لم يجز أي إعارتها، ولو استعار كلب الصيد لهوا وبطرا لم يجز أي إعارته، وإن كان للقوت أو التجارة، جاز، وكذا يجوز
ثم الظاهر عندهم أن غير البالغ العاقل كما لم يصح (يصلح - خ) للإعارة لم يصح (يصلح - خ) للاستعارة أيضا لما تقدم، وأنه لا ضمان على المجنون والصبي غير المميز، والمميز أيضا، مع التلف على الاحتمال، لعدم وجوب الحفظ عليه، وكأن المالك أتلف مال نفسه، ومع الاتلاف يمكن الضمان، كما مر فتأمل.
والظاهر أن المحجور عليه للفلس، بل للسفه أيضا قابل للاستعارة.
ثم قال: الركن الثالث المستعار، وله شرطان، كونه منتفعا به مع بقاء عينه، وإباحة المنفعة، فكل ما ينتفع به انتفاعا محللا مع بقاء عينه تصح إعارته كالعقارات والدواب والعبيد والثياب والأقمشة والأمتعة والصفر والحلي، والفحل للضراب والكلاب (الكلب - خ) للصيد، والحفظ واشتباه ذلك بلا خلاف - إلى قوله - والإعارة أوسع من الإجارة، فيجوز (لأنه يجوز - خ) إعارة الفحل للضراب، ومنع كثير من إجارته لذلك، والكلب يجوز إعارته، ولا يجوز إجارته، على أحد وجهي الشافعية. (2) وقال أيضا: ولا بد وأن تكون المنفعة مباحة التحريم الإعانة على المحرم، فلو استعار آنية الذهب والفضة للأكل والشرب، لم يجز أي إعارتها، ولو استعار كلب الصيد لهوا وبطرا لم يجز أي إعارته، وإن كان للقوت أو التجارة، جاز، وكذا يجوز